للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صائمٌ فأكلَ أو شربَ؛ فَلْيُتمَّ صومَه، فإنَّما أَطعَمَه اللهُ وسَقَاه» متَّفق عليه (١).

(وَلَا إِنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ، أَوْ غُبَارٌ)، مِنْ طريقٍ أو دقيقٌ، أو دخانٌ، فلا يَفسد صومُه؛ لعدمِ إمكانِ التحرُّزِ مِنْ ذلك، أَشبَه النَّائمَ.

(أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ)؛ لم يُفطر؛ لقولِه : «عُفِيَ لأُمَّتي ما حدَّثَت به أَنفُسَها ما لم تَعمَلْ به أو تَتكلَّمْ» (٢)، وقياسُه على تَكرارِ النَّظرِ غيرُ مسلَّمٍ؛ لأنَّه دُونَه.

(أَوِ احْتَلَمَ)؛ لم يُفطر؛ لأنَّ ذلك ليس بسببٍ مِنْ جِهَتِه.

وكذا لو ذَرَعه أي: غلبَه القَيءُ.

(أَوْ قَطَرَ فِي إِحْلِيلِهِ)، أو غيَّبَ فيه (شَيْئًا) فوصَل إلى المَثانةِ؛ لم يُفطر.

(أَوْ أَصْبَحَ وَفِي فَمِهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ) أي: طرَحه؛ لم يَفسد صومُه.

وكذا لو شقَّ عليه لفظُه، فجرَى مع رِيقِه بلا قصدٍ؛ لِما تَقدَّم، وإن تميَّز عن رِيقه، وبَلِعَه (٣) اختيارًا؛ أَفطَر.

ولا يُفطر إن لطَخ باطنَ قدمِه بشيءٍ فوجَد طعمَه بحَلقه.

(وَلَا إِنِ اغْتَسَلَ أَوْ تَمَضْمَضَ أَوِ اسْتَنْشَقَ، فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ)، فلا يُفطر؛ لعدمِ القصدِ، حتى (وَلَوْ بَالَغَ) في مضمضمةٍ أو استنشاقٍ، (أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ) فيهما؛ فلا يُفطر.

لكنْ تُكره مبالغةٌ في مضمضةٍ واستنشاقٍ لصائمٍ، وتَقدَّم، وكُرِها (٤) له عبثًا


(١) أخرجه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧)، من حديث أبي هريرة .
(٣) في (ب): فبلعه.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (وكرها) أي: المضمضة والاستنشاق. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>