للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مَرَضٍ) به، (وَلِحَصْرٍ) أي: منعٍ (عَنْ وَاجِبٍ)، نحوِ قراءةٍ، أو خوفٍ مِنْ سَبقِ حَدَثٍ، لا إن سبقَه قبلَ الاستخلاف (١).

(وَيَبْنِي الخَلِيفَةُ) أي: مَنْ استَخلفَه الإمامُ في إتمامِ الصَّلاةِ (عَلَى) ترتيبِ (صَلَاةِ إِمَامِهِ) المُستخلِفِ له، لا على ترتيبِ نَفسِه لو كان مسبوقًا (٢).

(وَإِنْ أَحْرَمَ) الإمامُ (الرَّاتِبُ بِمَنْ) أي: بمأمومِين (أَحْرَمَ بِهِمْ نَائِبُهُ) لغَيبتِه مَثلًا، وبنَى على صلاةِ نائبِه، (وَعَادَ) أي: صارَ الإمامُ (النَّائِبُ مُؤْتَمًّا؛ صَحَّ)؛ لأنَّ «أبا بكرٍ صلَّى في غَيْبةِ النبيِّ ، فجاءَ النبيُّ والناسُ في الصَّلاة، فتَخلَّص حتى وقَف في الصفِّ وتَقدَّم فصلَّى بهِم» متَّفق عليه (٣).

وإن سُبِق اثنان فأكثرُ ببعضِ الصَّلاةِ، فائْتمَّ أَحدُهما بصاحبِه في قضاءِ ما فاتَهُما، أو ائْتمَّ مُقيمٌ بمِثلِه إذا سلَّم إمامٌ مسافرٌ (٤)؛ صحَّ.


(١) قوله: (الاستخلاف) سقط من (أ) و (س).
كتب على هامش (ح): قوله: (لا إن سبقه قبل الاستخلاف)، فيه نظر، فإن عمر استخلف حين طعن وقد سبقه الدم.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (لو كان مسبوقًا) قال في «الإقناع»: ويستخلف المسبوق من يسلم بهم، ثمَّ يقوم فيأتي بما عليه، فإن لم يستخلف المسبوق وسلَّموا منفردين، أو انتظروا حتَّى يسلم بهم؛ جاز.
كتب على هامش (ع): قوله: (لو كان مسبوقًا) ومنه: أن يكون من سُبق بركعة مثلًا استخلفه إمامه لعذر، فإنه يبني على ترتيب الإمام، فإذا أراد القيام إلى الركعة التي سُبق بها؛ استخلف من يسلم بالمأمومين، فإن لم يفعل فلهم السلام ولهم [الانتظار]، قال القاضي: يستحب انتظاره حتى يسلم بهم، انتهى شرح إقناع.
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١)، من حديث سهل بن سعد .
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (إمام مسافر) أي: قاصر للصلاة. انتهى تقرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>