للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن نوَى زيدٌ الاقتداءَ بعمرٍو، ولم يَنوِ عمرٌو الإمامةَ؛ صحَّت صلاةُ عمرٍو وحدَه.

وتصحُّ نيَّةُ الإمامةِ ظانًّا حضورَ مأمومٍ (١)، لا شاكًّا.

(فَإِنْ نَوَى مُنْفَرِدٌ) في أثناءِ الصَّلاةِ (الإِمَامَةَ)، بأن نوَى أنَّه إمامٌ لغيرِه، (أَوْ) نوَى المنفردُ (الائْتِمَامَ)، بأن نوَى الاقتِداءَ (٢) بغيرِه؛ (لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنَّه لم يَنوِه في ابتداءِ الصَّلاةِ، سواءٌ صلَّى وحدَه ركعةً أو لا، فرضًا كانت الصَّلاةُ أو نفلًا.

(وَتَبْطُلُ) صلاةُ مُؤتمٍّ (إِنْ انْفَرَدَ) أي: نوَى الانفرادَ (بِلَا عُذْرٍ يُبِيحُ تَرْكَ جَمَاعَةٍ)؛ كمرضٍ، وغلبةِ نُعاسٍ، وتطويلِ إمامٍ، وإنَّما بطَلَت لتَركِ متابعةِ إمامِه، فلَو فارَقَه لعذرٍ صحَّت، فإن فارَقَه في ثانيةِ جمعةٍ لعذرٍ؛ أتمَّها جمعةً (٣).

(وَ) تَبطل (صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ) لِعُذْرٍ أو غيرِهِ، لا عكسُه، ويُتمُّها منفردًا (٤).

(وَ) يَجوز (٥) (لِإِمَامٍ أَنْ يَسْتَخْلِفَ) مَنْ يُتمُّ الصَّلاةَ بالمأمومِين (لِ) حدوثِ


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ظانًّا حضور مأموم) وتبطل إن لم يحضر، قاله في «الإقناع»: وظاهره: سواء نوى المفارقة أو لم ينوها.
(٢) زيد في (د): أي.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (في ثانية جمعة) أي: من أدرك مع إمامه الأُولى، وعُلم منه: أنَّه لو فارق في أولى جمعة؛ لا يتمها جمعة، بل يتمها نفلًا، ثمَّ يصلِّي الظهر؛ كمزحوم فيها، كما في «الإقناع» وشرحه. عثمان.
وكتب على هامش (ع): قوله: (فإن فارقه في ثانية جمعة) إلخ: وأما إذا فارقه في الركعة الأولى؛ فإنه يتمها نفلًا، ثم يصلي الظهر كما صرح به في الإقناع، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ويتمها منفردًا) أي: بنية الانفراد، كما صرح به في الغاية في آخر باب النية، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) قوله: (يجوز) سقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>