للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِنِ اتَّسَعَ وَقْتُهُ) المختارُ؛ لفعل ما أحرم به، ولأداء الفرض في وقته (١).

(وَكُرِهَ) قلبُ الفرضِ نفلًا (بِلَا غَرَضٍ) صحيحٍ؛ كأن يُحرِم منفردًا فيُريدَ الصَّلاةَ في جماعةٍ.

وإن انتَقل مِنْ فرضٍ إلى آخرَ بالنيَّةِ؛ بَطَلَا (٢).

(وَيَنْوِي إِمَامُ) جماعةٍ (وَمَأْمُومٌ حَالَهُمَا) وجوبًا، فيَنوي الإمامُ الإمامةَ، وينوي (٣) المأمومُ الائتِمامَ؛ لأنَّ الجماعةَ يَتعلَّق بها أحكامٌ (٤)، وإنَّما يَتميَّزان بالنيَّة، فكانت شرطًا (٥)، رَجلًا كان المأمومُ أو امرأةً.

وإن اعتَقَد كلٌّ أنَّه إمامُ الآخرِ أو مأمومُه؛ فسَدَت صلاتُهما؛ كما لو نوَى إمامةَ مَنْ لا يصحُّ أن يَؤمَّه (٦)، أو شكَّ في كَونِه إمامًا أو مأمومًا.

ولا يُشترط تَعيينُ الإمامِ ولا المأمومِ، ولا يَضرُّ جهلُ مأمومٍ ما (٧) قرأ به إمامُه.


(١) قوله: (لفعل ما أحرم به، ولأداء الفرض في وقته) سقط من (أ) و (س).
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وإن انتقل من فرض … ) إلخ، قال في «الإقناع»: وإن انتقل من فرض إلى فرض بمجرَّد النية من غير تكبيرة إحرام للثاني؛ بطل فرضه الأوَّل، وصحَّ نفلًا إن استمرَّ. انتهى.
وكتب على هامش (ع): قوله: (بطلا) أي: الفرضان، وفيه تسامح من جهة أن الثاني لم يصح حتى يقال فيه بطل، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٣) قوله: (وينوي المأموم) هو في (أ) و (س) و (ك) و (ع) و (د): والمأموم.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (يتعلَّق بها أحكام) أي: من وجوب الاتباع، وسقوط سجود السهو والفاتحة عن المأموم، وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه. ا هـ. م ص.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (لأن الجماعة … ) إلخ، علةٌ لوجوب نية حال كلٍّ، فيفعل الإمام ما يتعلق به من أحكام الجماعة، وكذا المأموم. انتهى تقرير المؤلف.
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (من لم يصح أن يؤمه) كأميٍّ لا يحسن الفاتحة نوى أن يؤم قارئًا يحسنها، وكامرأة أمَّت رجلًا؛ لم تصحَّ. ا هـ.
(٧) كتب على هامش (س): قوله: (جهل مأموم): مصدر مضاف إلى فاعله، و (ما) مفعول. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>