للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: وقتِ المؤدَّاةِ والراتبةِ، ما لم يَفسخها.

(وَإِنْ قَطَعَهَا) أي: النيَّةَ في أثناءِ الصَّلاةِ، (أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ) أي: في (١) قطعِها؛ (بَطَلَتْ)؛ لأنَّ استدامةَ النيَّةِ شرطٌ، ومع الفسخِ أو التردُّدِ لا يَبقى مستديمًا.

وكذا لو علَّقه على شرطٍ.

لا إن عزَم على فعلِ محظورٍ قبلَ (٢) فعلِه (٣).

وإذا شكَّ في الصَّلاة في النيَّة أو التَّحريمةِ؛ استأنفَها، وإن تذكَّر أنَّه نوى، وكان ذلك قبل قَطْعِه لها (٤)؛ فإن لم يَكُنْ أَتى بشيءٍ مِنْ أعمالِ (٥) الصَّلاةِ؛ بنَى، وإن عَمِل مع الشَّكِّ عملًا؛ استأنَف.

وبعدَ الفراغِ؛ لا أثرَ للشَّكِّ.

(وَيَجُوزُ) لمنفردٍ أو مأمومٍ (قَلْبُ فَرْضِهِ) الذي أَحرم به في وقتِه (نَفْلًا (٦)


(١) قوله: (في) سقط من (أ) و (س).
(٢) في (د): قبله.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله) أي: لا تبطل بعزمٍ على فعل محظور في صلاة، بأن عزم على كلام ولم يتكلَّم، أو فعل حدث ونحوه ولم يفعله؛ لعدم منافاته الجزم المتقدِّم؛ لأنَّه قد يفعل المحظور وقد لا يفعله، ولا مناقض في الحال للنِّيَّة المتقدمة، فتستمر إلى أن يوجد مناقض. انتهى «شرح منتهى».
(٤) قوله: (أنَّه نوى، وكان ذلك قبل قطعه لها) هو في (أ) و (س): قبل قطعها.
(٥) في (أ): أفعال.
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (قلب فرضه نفلًا … ) إلخ، أي: بأن يفسخ نيَّة الفرضيَّة دون نيَّة الصَّلاة. ا هـ. م ص.
وكتب على هامش (ب): قوله: (ويجوز قلب فرضه … ) إلخ، انظر هل الراتبة داخلة في عموم قوله: (نفلًا) فيصحُّ قلب الفرض راتبة أم لا؟ توقَّف فيه شيخنا، ثمَّ استظهر: أنَّه لا يصح قلب فرضه راتبة؛ لأنَّه لا بدَّ من تعيين كونها راتبة عند الإحرام. هـ. نقلته من بعض الهوامش.

<<  <  ج: ص:  >  >>