للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَكِنَايَتُهُ) التي يَحصل بها العتقُ مع النِّيَّةِ نحوُ: (أَنْتَ مَوْلَايَ، أو): أنتَ (لِلَّهِ) تَعالى، (وَنَحْوُهُ)، ك: خلَّيتُك، و: الْحَقْ بأَهلِك، و: لا سبيلَ (١)، أو: لا سلطانَ لي عليك، و: ملَّكتُك نفسَك.

(وَ) يَحصل العتقُ أيضًا (بِمِلْكٍ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ؛ كَأَبٍ وَأَخٍ) لمالكٍ، (وَخَالٍ) وخالةٍ وعمٍّ وعمَّةٍ، فمَن ملَك ذا رحمٍ مَحرمٍ منه؛ عتَق عليه.

(وَ) يَحصل عتقٌ أيضًا (بِتَمْثِيلِ) سيِّدٍ (بِرَقِيقِهِ)، بأنْ جدَع أنفَه أو أُذنَه، ونحوَهما، أو خرَق أو حرَّق عضوًا منه ولو بلا قصدٍ، فيَعتِق، وله ولاؤُه.

وكذا لو استكرَهه على الفاحشة.

(وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِشَرْطٍ)؛ ك: أنتَ حرٌّ إن قَدِم زيدٌ، أو: جاء رأسُ الشَّهرِ، (وَيَعْتِقُ بِوُجُودِهِ) أي: المعلَّق عليه.

(وَ) يصحُّ تعليقُ عتقٍ (بِمَوْتٍ)؛ ك: أنتَ حرٌّ بمَوتي، أو: إذا متُّ فأنتَ حرٌّ، (وَهُوَ التَّدْبِيرُ)، سُمِّي بذلك؛ لأنَّ الموتَ دُبُرَ الحياةِ.

ولا يَبطل تعليقٌ بإبطالٍ ولا رجوعٍ.

ويصحُّ وقفُ مدبَّرٍ وبيعُه وهِبَتُه.

وإن مات السَّيِّدُ قبلَ بيعِه ونحوِه؛ عتَق إن خرَج مِنْ ثُلثه، وإلّا فبقَدْرِه.

(وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ قِنِّهِ) مشاعًا؛ كنِصفه ونحوِه، أو معيَّنًا غيرَ شَعرٍ وظفرٍ وسنٍّ ونحوِه؛ (عَتَقَ كُلُّهُ)؛ لأنَّه لا يَتبعَّض.


(١) قوله: (ولا سبيل) سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>