للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) الأصلُ الثالثُ: (أَرْبَعَةٌ)، وهي أصلٌ لرُبعٍ وما بَقي؛ (كَزَوْجٍ وَابْنٍ)، ولرُبعٍ ونصفٍ؛ كزوجٍ وبنتٍ وعمٍّ.

(وَ) الأصلُ الرابعُ: (سِتَّةٌ)، وهي أصلٌ لسُدسٍ وما بَقي؛ (كَجَدَّةٍ وَعَمٍّ)، ولسُدسٍ مع نصفٍ؛ كزوجٍ وجدَّةٍ وعمٍّ، أو ثُلثٍ؛ كأمٍّ (١) وأخٍ لأمٍّ وعمٍّ، أو ثُلثَين؛ كجدَّةٍ وبِنتَين وعمٍّ، وللنِّصفِ مع الثُّلثِ؛ كزوجٍ وأمٍّ وعمٍّ (٢)، أو مع الثُّلثَين؛ كزوجٍ وأختَين لغيرِ أمٍّ.

(وَ) الأصلُ الخامسُ: (ثَمَانِيَةٌ)، وهي أصلٌ لثُمنٍ (٣) وما بَقي؛ (كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ)، ولثُمنٍ مع نصفٍ؛ كزوجةٍ وبنتِ وعمٍّ.

(وَ) الأصلُ السادسُ: (اثْنَا عَشَرَ)، وهي أصلٌ لرُبعٍ مع ثُلثَين؛ كزوجٍ وبِنتَين وعمٍّ، أو رُبعٍ وثُلثٍ؛ كزوجةٍ وأمٍّ وعمٍّ، أو رُبعٍ وسُدسٍ؛ (كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ)، للزَّوج الرُّبعُ مِنْ أربعةٍ، وللأمِّ السُّدسُ مِنْ ستَّةٍ، وهُما متَّفقان بالنِّصف، فتَضرب نصفَ أحدِهما في كاملِ الآخرِ، يَحصل اثنَا عشرَ.

(وَ) الأصلُ السابعُ: (أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ)، وهي أصلٌ لثُمنٍ (٤) مع ثُلثَين؛ كزوجةٍ وبِنتَين وعمٍّ، أو مع سُدسٍ؛ (كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ)، للزَّوجةِ الثُّمنُ مِنْ ثمانيةٍ، وللأمِّ السُّدسُ مِنْ ستَّةٍ، وهُما متَّفقان بالنِّصف، فتَضرِب (٥) نصفَ أحدِهما في كاملِ الآخرِ، يَحصل أربعةٌ وعشرون.

ثمَّ هذه الأصولُ قِسمان، منها أربعةٌ لا تَعول، وهي: الاثنان، والثلاثةُ،


(١) في (د): لأم.
(٢) قوله: (أو ثلثين كجدة وبنتين وعم … ) إلى هنا سقط من (س).
(٣) في (أ) و (ع): الثمن.
(٤) في (ب) و (ع): الثمن.
(٥) في (د) و (ك) و (ع): فاضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>