للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُعصِّب العمُّ أختَه.

فلا (١) يُعصِّب مِنْ الذُّكورِ أُختَه إلّا أربعةٌ: الابنُ، وابنُه، والأخُ لأَبوَين، والأخُ لأبٍ، وكلُّ عصبةٍ غيرَهم: لا تَرِث أختُه معه شيئًا.

(وَ) إذا ماتَت امرأةٌ ولها (ابْنَا عَمٍّ، أَحَدُهُمَا زَوْجٌ) للميتةِ، (أَوْ) مات ميِّتٌ ذكَرٌ أو أُنثى وله ابنَا عمٍّ أحدُهما (أَخٌ لِأُمٍّ)؛ فصاحبُ الفرضِ مِنْ ابنَي العمِّ (لَهُ فَرْضُ) هُ، وهو النِّصفُ للزَّوجِ، والسُّدسُ للأخِ لأمٍّ، (وَالبَاقِي) بعدَ الفرضِ (لَهُمَا) أي: لابنَي العمِّ تعصيبًا.

وكذا لو ماتَت امرأةٌ عن بنتٍ وزوجٍ هو ابنُ عمٍّ؛ فالتَّرِكةُ بينَهما بالسَّويَّة (٢): للبنتِ النِّصفُ فرضًا، وللزَّوجِ الرُّبعُ فرضًا، والباقي تعصيبًا.

وإن تَركَت معه بِنتَين فأكثرَ؛ فالمالُ بينَه وبينهنَّ (٣) أَثْلاثًا.

(وَإِذَا) عَلِمتَ أنَّ العاصبَ يَأخذ الكلَّ عندَ انفرادِه، وما أَبقَت الفروضُ عندَ وجودِها؛ فإنَّه إذا (اسْتَغْرَقَتِ الفُرُوضُ التَّرِكَةَ)؛ كزوجٍ، وأمٍّ، وإخوةٍ لأمٍّ، وإخوةٍ أشقَّاءَ؛ بُدِئ بذَوي الفروضِ؛ لحديثِ: «أَلحِقُوا الفرائضَ بأهلها» (٤)، وتَقدَّم.

فللزَّوجِ النِّصفُ، وللأمِّ السُّدسُ، وللإخوةِ مِنْ الأمِّ الثُّلثُ، و (سَقَطَ العَاصِبُ)؛ كالأشقَّاءِ في المثالِ، وتُسمَّى: الحِمارِيَّةَ.


(١) في (د): ولا.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (بالسوية) أي: بالاختصار، وكذا يقال: في الثلاث الآتي. انتهى تقريره.
(٣) في (أ): وبين.
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>