للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا فِي) ما لا تَجِب قِسمتُه، (نَحْوِ حَمَّامٍ) صغيرٍ، (وَدَارٍ صَغِيرَةٍ).

(وَلَا فِيمَا أُخِذَ) بلا عِوَضٍ؛ كإرثٍ ووصيَّةٍ وهِبَةٍ بلا عِوَضٍ.

أو كان عِوَضُه غيرَ ماليٍّ؛ بأن جُعِل (صَدَاقًا وَنَحْوَهُ)؛ كعِوَضِ خُلْعٍ، وصُلحٍ عن دمِ عمدٍ، فلا شفعةَ؛ لأنَّ الخبرَ ورَد في البيع، وهذه ليسَت في معناه.

(وَيَدْخُلُ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ)، فتَثبت الشُّفعةُ فيهما (تَبَعًا لِأَرْضٍ) إذا بِيعَا معها.

(لَا زَرْعٌ وَثَمَرٌ (١)) إذا بِيعَا مع الأرض، فلا يُؤخذان بالشُّفعة؛ لأنَّ ذلك لا يَدخل في البيع، فلا يَدخل في الشُّفعة؛ كقُماشِ (٢) الدَّارِ.

(وَهِيَ) أي: الشُّفعةُ (عَلَى الفَوْرِ وَقْتَ عِلْمِهِ) أي: الشَّفيعِ، (فَإِنْ) عَلِم الشَّفيعُ بالبيع، ف (أَخَّرَ) طلبَها (بِلَا عُذْرٍ (٣))؛ بطَلَت؛ لقولِه : «الشُّفعةُ لِمَنْ واثَبَها (٤)»، وفي روايةٍ: «الشُّفعةُ كحَلِّ العِقالِ» رَواه ابنُ ماجَه (٥).

فإن لم يَعلم بالبيع؛ فهو على شُفعته ولو مضَى سِنون.

وكذا لو أخَّر لعذرٍ؛ كأنْ عَلِم ليلًا، فأخَّره إلى الصَّباح، أو لحاجةِ أكلٍ أو شُربٍ أو طهارةٍ، أو إغلاقِ بابٍ، أو خروجٍ مِنْ حمَّامٍ، أو ليأتيَ بصلاةٍ وسُنَنِها (٦).


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (لا زرع وثمر) أي: بعد تشققه، فلا يؤخذ بالشفعة، وقبل التشقق يؤخذ بالشفعة، كما في البيع. أحمد البعلي.
(٢) زاد في (أ): بضم القاف.
(٣) كتب على هامش (ع): فائدة: الجهل بالحكم عذر. «دليل».
(٤) كتب في هامش (أ): أي: بادر إليها وسارع في طلبها.
وكتب في هامش (ب): قوله: (لمن واثبها) أي: بادر إليها في الحال. اه تقرير.
(٥) أخرجه ابن ماجه (٢٥٠٠)، والطبراني في الكبير (١٤١٤٤)، عن ابن عمر مرفوعًا، وفيه محمد بن البيلماني وهو منكر الحديث. ينظر: تهذيب التهذيب ٩/ ٢٩٣.
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (بصلاة وسننها) ولو مع حضور مشتر في صورة الصلاة، بخلاف غيرها من الصور المتقدِّم ذكرها، فإنَّه مقيَّد بغيبة مشتر، وأمَا مع حضوره فيها، أي: الصور المتقدِّم ذكرها، فلا بدَّ من الطلب فيها، وإلّا سقطت شفعته فيها. تقرير أحمد البعلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>