للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومتى امتَصَّ، ثمَّ قطَعه لتنَفُّسٍ، أو انتقالٍ لثديٍ آخرَ، ونحوِه؛ فرَضعةٌ، فإن عادَ ولو قريبًا؛ فثِنتان.

(وَلَبَنُ) امرأةٍ (مَيِّتَةٍ) كلَبنِ حيَّةٍ.

(وَ) لبنُ (مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ)، أو بعقدٍ فاسدٍ؛ (كَغَيْرِهِ) أي: كلَبنِ موطوءةٍ بنكاحٍ صحيحٍ.

و (لَا) يُحرِّم (لَبَنُ بَهِيمَةٍ)، فلو ارتضَع طفلٌ وطفلةٌ مِنْ بهيمةٍ؛ لم يَصيرا أخوَين.

(وَ) لا لبنُ (مَنْ) أي: امرأةٍ (لَمْ تَحْمِلْ)، ولو حمَل مِثلُها، فلا يَنشر لبنُها الحُرمةَ؛ كلَبنِ رَجلٍ.

(فَتَصِيرُ مُرْضِعَةً) بلبنِ حملٍ ولو مكرَهةً (أُمًّا) للمرتضِعِ (فِي) تحريمِ (نِكَاحٍ، وَ) في جوازِ (نَظَرٍ وَخَلْوَةٍ، وَ) في ثبوتِ (مَحْرَمِيَّةٍ)، لا في وجوبِ نفقةٍ، وإرثٍ، وعتقٍ، وردِّ شهادةٍ، ونحوِها.

(وَ) تَصير (أَوْلَادُهَا) أي: المرضعةِ ولو مِنْ غيرِ زوجِها، الذُّكورُ (إِخْوَتَهُ) أي: المرتضعِ، (وَ) الإناثُ (أَخَوَاتِهِ؛ كَ) ما تَصير (أَوْلَادُ زَوْجِهَا) ولو مِنْ غيرِها إخوتَه وأخواتِه، وكما يَصير الزَّوجُ أبًا له، (وَ) تَصير (إِخْوَتُهُمَا) أي: المرضعةِ وزوجِها، (وَأَخَوَاتُهُمَا) أي: تَصير إخوةُ الزَّوجِ (أَعْمَامَهُ) أي: الرَّضيعِ، (وَ) تَصير أخواتُ الزَّوجِ (عَمَّاتِهِ) أي: الرَّضيعِ، (وَ) تَصير إخوةُ المرضعةِ (أَخْوَالَهُ)، وأخواتُها (خَالَاتِهِ، وَهَكَذَا) تَصير (١) آباءُ المرضعةِ وزوجِها أجدادَ مرتضِعٍ (٢)، وأمَّهاتُهما جدَّاتِه.

(وَ) لا تَنتشرُ (٣) حرمةُ رضاعٍ إلى مَنْ بدرجةِ مرتضِعٍ، أو فوقَه، مِنْ أخٍ


(١) في (أ): يصير.
(٢) في (س): مُرضَع.
(٣) في (أ) و (س): ولا تنشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>