للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأختٍ وأبٍ وأمٍّ وعمٍّ وعمَّةٍ وخالٍ وخالةٍ مِنْ نسبٍ، ف (تُبَاحُ مُرْضِعَةٌ لِأَبِي مُرْتَضِعٍ وَأَخِيهِ مِنْ نَسَبٍ) إجماعًا، (وَ) تُباح (أُمُّهُ) أي: المرتضعِ (وَأُخْتُهُ مِنْ نَسَبٍ لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ مِنْ رَضَاعٍ) إجماعًا، كما يَحِلُّ لأخيه مِنْ أبيه أختُه مِنْ أمِّه إجماعًا.

(وَمَنْ أَقَرَّ بِأَنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنْ رَضَاعٍ؛ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ) ظاهرًا؛ لإقرارِه بما يُوجِب ذلك، فلَزِمه، كما لو أَقرَّ أنَّه أَبانها، ويَنفسخ فيما بينَه وبينَ اللهِ إن كان صادقًا، وإلّا فالنِّكاحُ بحالِه.

(ثُمَّ إِنْ صَدَّقَتْهُ) أنَّه أخوها وهي حرَّةٌ؛ (فَلَا مَهْرَ) لها إن كان إقرارُه بأخُوَّتها (قَبْلَ دُخُولٍ) بها؛ لاتِّفاقِهما على بُطلانِ النِّكاحِ مِنْ أصله، أَشبَه ما لو ثبَت ذلك ببيِّنةٍ، (وَإِنْ (١) كَذَّبَتْهُ؛ فَ) لها (نِصْفُهُ) أي: المهرِ؛ لأنَّ قولَه لا يُقبَل عليها.

(وَ) إن كان إقرارُه بأخُوَّتها (بَعْدَهُ) أي: الدُّخولِ (٢) بها؛ فلها المهرُ (كُلُّهُ) ولو صدَّقَته، ما لم تُطاوِعْه حرَّةً عالمةً بالتَّحريم، فلا مهرَ لها.

(وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ) أي قالت: هو أخي مِنْ الرَّضاع، (وَأَكْذَبَهَا؛ فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْمًا) حيثُ لا بيِّنةَ، فلا يُقبل قولُها عليه.

(وَيَكْفِي فِيهِ) أي: في الرَّضاع المحرِّمِ (٣) شهادةُ (امْرَأَةٍ عَدْلٍ)، متبرِّعةً بالرَّضاع كانت، أو بأُجرةٍ.

(وَإِنْ شُكَّ فِيهِ) أي: في وجوده، (أَوْ) شُكَّ (فِي كَمَالِهِ) أي: في عدده؛ (فَلَا تَحْرِيمَ)؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الحِلِّ.

وكذا لو شُكَّ في وقوعه في العامَين.


(١) في (د): فإن.
(٢) في (أ): بعد الدخول.
(٣) قوله: (المحرِّم) سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>