للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَأْكُلُ مِنْهَا) أي: مِنْ الأضحيَّة، (وَيُهْدِي، وَيَتَصَدَّقُ، أَثْلَاثًا) ندبًا، فيأكل هو وأهلُ بيتِه الثُّلثَ، ويُهدي الثُّلثَ، ويَتصدَّق بالثُّلث (١)، حتى مِنْ واجبةٍ بنذرٍ أو تعيينٍ.

وهَدْيُ تطوُّعٍ ومتعةٍ وقِرانٍ؛ كأضحيَّةٍ.

ولا يَأكل مِنْ هَدْيٍ واجبٍ غيرَ ما تَقدَّم، ولا يُهدي.

ولا هديَّةَ ولا صدقةَ ممَّا ذُبح ليتيمٍ أو مكاتَبٍ.

(وَيُجْزِئُ الصَّدَقَةُ بِنَحْوِ) أي: بقَدْرِ (أُوقِيَّةٍ مِنْهَا) أي: مِنْ الأضحيَّة؛ لأنَّ الأمرَ بالأكل والإطعامِ مطلَقٌ.

(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) أي: لم يَتصدَّق منها (٢) بنحوِ أوقيَّةٍ، بأنْ أكَلها كلَّها؛ (ضَمِنَهُ) أي: نحوَ الأوقيَّةِ بمِثلِه لحمًا؛ لأنَّه حقٌّ يَجب عليه أداؤُه مع بقائِه، فلَزِمه غُرمُه إذا أَتلَفه؛ كوديعةٍ.

(وَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ) أي: عشرُ ذي الحجَّةِ؛ (حَرُمَ (٣) عَلَى مُضَحٍّ وَمُضَحًّى عَنْهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ، أَوْ ظُفُرِهِ)، أو بَشَرتِه (إِلَى ذَبْحِ) الأضحيَّةِ (٤)؛ لحديثِ مسلمٍ عن أُمِّ سَلمةَ مرفوعًا: «إذا دخَل العَشرُ، وأرادَ أحدُكم أن يُضحِّيَ؛ فلا يَأخُذْ


(١) كتب على هامش (ح): وقال الشيخ تقي الدين في جواب له بعد ذلك: وإن أكل أكثرها أو أهداه أو طبخها ودعا الناس إليه؛ جاز. اه.
(٢) قوله: (منها) سقط من (ب).
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (حرم) على الصحيح، ونقل في «المحرر» الكراهة. [العلامة السفاريني].
(٤) كتب على هامش (ب): قال في «الغاية» وشرحها: ويتَّجه هذا، أي: الأخذ من شعره وظفره وبشرته ممنوع في حقِّ غير متمتِّع حل؛ إذ يجب عليه الحلق أو التقصير. وهو متَّجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>