للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يُعْطَى جَازِرُهَا بِأُجْرَتِهِ) أي: عَنْ أُجرتِه (١) شيئًا (٢) (مِنْهَا)؛ لأنَّه مُعاوضةٌ، بل يُعطى هدَّيةً أو صدقةً.

(وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا)، سواءٌ كانت واجبةً أو تطوُّعًا؛ لتعيُّنِها بالذَّبح، (بَلْ يُنْتَفَعُ بِهِ) أي: بجِلدِها، أو يُتصدَّق به ندبًا؛ لقولِه : «لا تَبيعوا لحومَ الأضاحيِّ والهَدْيِ، وتَصدَّقوا واستَمتعوا (٣) بجُلودِها» (٤).

وكذا حُكمُ جُلِّها (٥).

وإن تَعيَّبَتْ (٦)؛ ذبَحها وأَجزأَته؛ إلّا أن تَكون واجبةً في ذمَّته قبلَ التَّعيينِ.

(وَالأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ) مؤكَّدةٌ على المسلم، وتَجِب بنذرٍ.

(وَذَبْحُهَا أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةٍ بِثَمَنِهَا)؛ كهَدْيٍ وعَقيقةٍ؛ لحديثِ: «ما عَمِل ابنُ آدمَ يومَ النَّحرِ عملًا أَحبَّ إلى اللهِ مِنْ إراقةِ دَمٍ» (٧).


(١) في (د): أي: ثمن أجرته.
(٢) قوله: (شيئًا) سقط من (د).
(٣) في (ب) و (ك) و (ع): أو استمتعوا.
(٤) أخرجه أحمد (١٦٢١١)، عن زبيد، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. وهو منقطع؛ زبيد بن الحارث اليامي، لم يدرك أحدًا من الصحابة، قال الهيثمي مجمع الزوائد ٤/ ٢٦: (مرسل صحيح الإسناد).
(٥) كتب على هامش (س): هو ما تُغطَّى به لأجل نحو البرد. انتهى تقرير المؤلف.
(٦) في (أ): تعيَّنت.
(٧) أخرجه الترمذي (١٤٩٣)، وابن ماجه (٣١٢٦)، والحاكم (٧٥٢٣)، عن سليمان بن يزيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا، قال الترمذي: (حسن غريب)، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)، وتعقبه الذهبي بقوله: (سليمان واهٍ)، وقال البغوي: (ضعَّفه أبو حاتم جدًّا)، وذكر الدارقطني الحديث والاختلاف على أبي المثنى، ثم قال: (أبو المثنى ضعيف)، وضعفه ابن الجوزي والألباني. ينظر: علل الدارقطني ١٥/ ٥١، شرح السنة ٤/ ٣٤٣، العلل المتناهية ٢/ ٧٩، الضعيفة ٢/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>