للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يَجوز التطوُّعُ قبلَه، ولا يصحُّ.

(فَإِنْ فَعَلَ) أي: أَخَّره بلا عذرٍ؛ حَرُم عليه، و (أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) ما يُجزئ (١) في كفَّارةٍ، رَواه سعيدٌ بإسنادِ جيِّدٍ عن ابنِ عبَّاسٍ (٢)، والدارَقُطنيُّ بإسنادٍ صحيحٍ عن أَبي هريرةَ (٣)، وذلك واجبٌ (مَعَ القَضَاءِ) (٤).

وإن كان لعذرٍ؛ فلا إطعامَ عليه (٥).

(وَإِنْ مَاتَ) بعدَ أن أَخَّره لعذرٍ؛ فلا شيءَ عليه (٦)، ولغيرِ عذرٍ؛ (أُطْعِمَ)، بالبناء للمفعول، (عَنْهُ) لكلِّ يومٍ مسكينٌ، كما (٧) تَقدَّم.

(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَلَاةٍ، أَوْ) نذرُ (صَوْمٍ، أَوْ) نذرُ (حَجٍّ، وَنَحْوِهِ)؛ كنذرِ اعتكافٍ؛ (فُعِلَ) ذلك وجوبًا (مِنْ تَرِكَتِهِ)، فيَفعله الوليُّ، أو يَدفع إلى مَنْ


(١) كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: يجزئه.
(٢) أخرجه ابن الجعد (٢٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٨٢١١)، عن ميمون بن مهران قال: سئل ابن عباس عن رجل دخل في رمضان، وعليه رمضان آخر لم يصمه، قال: «يصوم هذا الذي أدركه، ويصوم الذي عليه، ويطعم»، زاد ابن الجعد: «لكل يوم مسكينًا نصف صاع»، وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق (٧٦٢٨)، عن ميمون، عن ابن عباس نحوه، وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٢٠)، والدارقطني (٢٣٤٤)، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: «من أدركه رمضان وهو مريض، ثم صح، فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر؛ صام الذي أدرك، ثم صام الأول، وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح»، قال الدارقطني: (إسناد صحيح موقوف)، وروي عنه من وجوه أخرى صحيحة.
(٤) كتب على هامش (ع): قال في الفروع: وإن أخره بعد رمضان فأكثر؛ لم يلزمه [لكل سنة] فدية؛ لأنه إنما لزمه لتأخيره عن وقته.
(٥) كتب على هامش (ع): قال في «الإقناع»: ومن دام عذره بين رمضانين، ثم زال؛ صام الرمضان الذي أدركه، وقضى ما فاته، ولا إطعام. انتهى والله أعلم
(٦) قوله: (عليه) سقط من (أ) و (س) و (د).
(٧) في (ب) و (ع): لما.

<<  <  ج: ص:  >  >>