للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ» (١)) (٢).

(وَمَنْ فَاتَهُ رَمَضَانُ؛ قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ)، تامًّا كان أو ناقصًا (٣).

(وَسُنَّ) قضاءُ رمضانَ (فَوْرًا، مُتَتَابِعًا)؛ لأنَّ القضاءَ يَحكي الأداءَ، سواءٌ أَفطَر بسببٍ محرَّمٍ أو لا.

وإن لم يَقضِ على الفورِ؛ وجَب العزمُ عليه.

(وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهُ) أي: القضاءِ (إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ بِلَا عُذْرٍ)؛ لقولِ عائشةَ: «كان يَكون عليَّ الصَّومُ مِنْ رمضانٍ (٤)، فما أَستطيع أن أَقضيه إلّا في شعبانَ؛ لِمكان (٥) رسولِ اللهِ » متَّفق عليه (٦).


(١) جاء من حديث ابن عباس : أخرجه الدارقطني (٢٢٨٠)، والطبراني (١٢٧٢٠)، وفيه عبد الملك بن هارون، قال الذهبي فيه: (تركوه)، ولذا ضعَّفه ابن القيم وابن حجر والألباني.
ومن حديث أنس : أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٥٤٩)، قال ابن حجر: (وإسناده ضعيف، فيه داود بن الزبرقان، وهو متروك). ينظر: زاد المعاد ٢/ ٤٩، التلخيص الحبير ٢/ ٤٤٤، الإرواء ٤/ ٣٦.
(٢) كتب على هامش (ع): وعن ابن عمر: كان إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، ووجب الأجر إن شاء الله تعالى» رواه الدارقطني، وفي الخبر: «للصائم دعوة لا ترد عند فطره». ش منتهى.
(٣) كتب على هامش (ع): ولا بأس بتفريقه، قاله البخاري عن ابن عباس. ش منتهى.
(٤) قوله: (من رمضان) سقط من (ب).
(٥) في (أ) و (س): لما كان.
(٦) قوله: (متفق عليه) سقط من (د) و (ز) و (و). والحديث أخرجه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>