للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) يُسنُّ (١) صومُ (الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ)؛ لقولِه : «هُما يَومان تُعرَض فيهما الأعمالُ على ربِّ العالَمين، وأُحبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» رَواه أحمدُ والنَّسائيُّ (٢).

(وَ) يُسنُّ صومُ (سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ (٣) لحديثِ: «مَنْ صامَ رمضانَ، وأَتبَعه بستٍّ (٤) مِنْ شوَّالٍ؛ فكأنَّما صامَ الدَّهرَ» أَخرجه مسلمٌ (٥)، (وَالأَفْضَلُ) صومُها (٦) (عَقِبَ العِيدِ مُتَوَالِيَةً (٧)).

(وَ) يُسنُّ صومُ (شَهْرِ (٨) اللهِ المُحَرَّمِ)؛ لحديثِ: «أفضلُ الصِّيامِ بعدَ رمضانَ شهرُ اللهِ المحرَّمُ» رَواه مسلمٌ (٩).

(وَآكَدُهُ عَاشُورَاءُ، ثُمَّ تَاسُوعَاءُ (١٠) لقولِه : «لَئِنْ بَقِيتُ إلى قابلٍ لَأَصومنَّ التاسعَ والعاشرَ» احتجَّ به أحمدُ (١١)، وقال: إن اشتَبَه أوَّلُ الشَّهرِ؛ صامَ


(١) في (ب): وسنَّ.
(٢) أخرجه أحمد (٢١٧٥٣)، والنسائي (٢٣٥٨)، وحسنه المنذري والألباني. ينظر: الإرواء ٤/ ١٠٣.
(٣) كتب على هامش (ع): وظاهره: لو صام ستة نذرًا أو كفارة؛ لا يجزئ عنها، فلا بد من صيام ستة أخر. مرعي.
(٤) في (أ): ستّ.
(٥) أخرجه مسلم (١١٦٤).
(٦) في (ب) و (ع): صومهما.
(٧) كتب على هامش (ع): ما لم يكن عليه قضاء. [العلامة السفاريني].
وكتب على هامش (ع): وسمى بعض الناس الثامن عيد الأبرار، وقال الشيخ تقي [الدين]: لا يجوز اعتقاد ثامن شوال عيدًا، فإنه ليس بعيد، ولا شعائره شعائر العيد، والله أعلم. فروع.
(٨) كتب على هامش (ع): قال ابن الأثير: والشهر هو الهلال، سُمِّي به لشهرته وظهوره. فروع.
(٩) أخرجه مسلم (١١٦٣)، من حديث أبي هريرة .
(١٠) كتب على هامش (ع): ممدودان، وحكي قصرهما. فروع.
(١١) أخرجه مسلم (١١٣٤) من حديث ابن عباس بلفظ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع».

<<  <  ج: ص:  >  >>