للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) الثاني: (العَقْلُ، فَلَا تُقْبَلُ) شهادةٌ (مِنْ مَجْنُونٍ وَنَحْوِهِ)؛ كمَعتوهٍ، (إِلَّا مَنْ يُخْنَقُ أَحْيَانًا)، فتُقبَل شهادتُه (إِذَا شَهِدَ) أي: تَحمَّل وأدَّى (فِي) حالِ (إِفَاقَتِهِ)؛ لأنَّها شهادةٌ مِنْ عاقلٍ.

(وَ) الثالثُ: (الإِسْلَامُ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.

(فَلَا شَهَادَةَ لِكَافِرٍ) ولو على مِثله، (إِلَّا فِي الوَصِيَّةِ فِي صُورَةٍ خَاصَّةٍ) وهي: أن يَشهد رَجُلان كتابيَّان عندَ عدمِ مسلِمٍ، بوصيَّةِ ميِّتٍ بسفرٍ، مسلمًا كان المُوصي أو كافرًا، ويُحلِّفهما حاكمٌ وجوبًا، بعدَ العصرِ: (لا نَشتري به ثَمنًا (١)، ولو كان (٢) ذا قُربى، وما خانَا ولا حَرَّفَا، وإنَّها لَوصيَّتُه)، فإن عُثِرَ على أنَّهما استَحقَّا إثمًا؛ فآخَران مِنْ أولياءِ المُوصي يَحلفان بالله: (لَشَهادتُنا أَحقُّ مِنْ شهادتهما، ولقد خانَا وكتَمَا)، ويَقضي لهم.

(وَ) الرابعُ: (الكَلَامُ) أي: كونُ الشاهدِ متكلِّمًا، (فَلَا شَهَادَةَ لِأَخْرَسَ، وَلَوْ) أدَّاها بإشارته (٣) و (فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ)؛ لأنَّ الشهادةَ يُعتبر فيها اليقينُ، (إِلَّا إِذَا أَدَّاهَا) الأخرسُ (بِخَطِّهِ)، فتُقبَل؛ لدَلالةِ الخطِّ على الألفاظ.

(وَ) الخامسُ: (الحِفْظُ)، فلا تُقبَل مِنْ مغفَّلٍ، ومعروفٍ بكثرةِ سهوٍ وغلطٍ؛ لأنَّه لا تَحصل الثِّقةُ بقوله.

(وَ) السادسُ: (العَدَالَةُ) وهي لغةً: الاستقامةُ، مِنْ «العدل»، ضدُّ الجَورِ.


(١) زيد في (د) و (ع): قليلًا.
(٢) كتب على هامش (ب): قال في «الكشاف»: الضمير في «به» للقسم، وفي «كان» للمقسم له، يعني: لا نستبدل بصحَّة القسم بالله عرضًا من الدنيا، أي: لا نحلف كاذبين لأجل المال، ولو كان من يقسم له قريبًا منا. انتهى ملخَّصًا.
(٣) في (ب): بإشارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>