للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرعًا: استواءُ أحوالِه في دِينه، واعتدالُ أقوالِه وأفعالِه.

(وَيُعْتَبَرُ لَهَا) أي: للعدالةِ (شَيْئَانِ):

أحدُهما: (صَلَاحُ الدِّينِ)، ويَحصل ذلك (بِ) أمرَين:

أحدُهما: (أَدَاءُ الفَرَائِضِ) أي: الصلواتِ الخمسِ والجمعةِ، وكذا ما وجَب مِنْ صومٍ وحجٍّ وزكاةٍ ونحوِها، (بِرَوَاتِبِهَا) أي: سُنَنِها (١) الرَّاتبةِ، فلا تُقبَل ممَّن داومَ على تركها؛ لأنَّ تهاونَه بالسُّنن يَدلُّ على عدمِ محافظتِه على أسبابِ دِينِه.

(وَ) الثاني: (اجْتِنَابُ المَحَارِمِ)، بألَّا يأتيَ كبيرةً، ولا يُدمِنَ (٢) على صغيرةٍ.

والكبيرةُ: ما فيه حدٌّ في الدنيا، أو وعيدٌ (٣) في الآخرة؛ كأكلِ الرِّبا ومالِ اليتيمِ، وشهادةِ الزُّورِ، وعقوقِ الوالدين (٤).

والصَّغيرةُ: ما دونَ ذلك مِنْ المحرَّمات؛ كسَبِّ النَّاسِ (٥) بما دونَ القَذفِ، واستماعِ كلامِ النِّساءِ الأجانبِ على التَّلذُّذِ، والنَّظرِ المحرَّمِ.

والكذبُ صغيرةٌ إلّا في شهادةِ زُورٍ، وكذبٍ على نبيٍّ، ورميِ فِتَنٍ، ونحوِه؛ فكبيرةٌ.

قال الإمامُ أحمدُ: ويُعرف الكذَّابُ بخُلفِ المواعيدِ. نقَله عبدُ اللهِ (٦).


(١) في (أ) و (د): بسننها.
(٢) في (د): يداوم.
(٣) في (س): ووعيد.
(٤) كتب على هامش (ع): فائدة: قال في الفصول والغنية والمستوعب: الغيبة والنميمة من الصغائر، قاله في الإنصاف، ولم ينقل ما يخالفه، وكذا مثَّل في المطلع للصغيرة بالغيبة والنظر المحرم، وعد في الإقناع الغيبة والنميمة من الكبائر. ح م ص.
(٥) قوله: (الناس) سقط من (س).
(٦) ينظر: الفروع ١١/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>