للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَجب كذبٌ لتخليصِ مسلمٍ مِنْ قتلٍ.

(فَلَا شَهَادَةَ لِفَاسِقٍ، بِأَنْ يَأْتِيَ بِكَبِيرَةٍ، أَوْ يُدْمِنَ عَلَى (١) صَغِيرَةً)، سواءٌ كان فِسقُه بفعلٍ؛ كزِنًى، أو باعتقادٍ؛ كتقليدٍ في خلقِ القرآنِ، أو نفيِ الرُّؤيةِ، أو في الرَّفْضِ، أو التَّجهُّمِ، أو التَّجسيمِ، وما (٢) يَعتقده الخوارجُ والقدريَّةُ ونحوُهم، ويَكفر مجتهدُهم الدَّاعيةُ.

ومَن تَتبَّع الرُّخصَ مِنْ المذاهب فعَمِل بها؛ فسَق.

(الثَّانِي) ممَّا يُعتبر للعدالةِ: (اسْتِعْمَالُ المُرُوءَةِ)، بوزنِ «سُهولة»، أي: الإنسانيَّةِ.

(وَهُوَ) أي: استعمالُ المروءةِ: (فِعْلُ مَا يُجَمِّلُهُ وَيَزِينُهُ) عادةً؛ كالسَّخاء، وحسنِ (٣) الخُلقِ، وحسنِ المجاورةِ، (وَتَرْكِ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ) عادةً، مِنْ الأمورِ الدَّنيَّةِ المُزرِيَةِ به (٤)، فلا شهادةَ لمُصافِعٍ (٥)، ومُتمسخِرٍ، ورقَّاصٍ، ومُغنٍّ، وطُفيليٍّ، ومُتَزيٍّ بزِيٍّ (٦) يُسخر منه، ولا لمَن يأكل بالسُّوق إلا شيئًا يسيرًا؛ كلقمةٍ وتفَّاحةٍ، ولا لمَن يَمدُّ رِجلَه بمجمعِ (٧) النَّاسِ، أو يَنام بينَ جالسِين، ونحوِه (٨).


(١) قوله: (على) سقط من (أ).
(٢) في (د): أو ما.
(٣) قوله: (كالسخاء وحسن) هو في (د): كحسن.
(٤) قوله: (به) سقط من (ب).
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (لمصافع) هو من يصفع غيره ويمكنه من قفاه ليصفعة، والصفع كلمة مولدة، قاله الجوهري، وقال السعدي: صفعه صفعًا، ضرب عنقه بجمع كفه. ح م ص.
(٦) كتب على هامش (ب): بكسر الزاء، الهيئة التي يسخر منها. ا هـ.
(٧) في (ب): مجمع.
(٨) كتب على هامش (ع): ولا ترد شهادة من فعل شيئًا قليلًا من المذكور، مثل الصغائر وأولى. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>