للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) يصحُّ الظِّهارُ (مُطْلَقًا) أي: غيرَ مؤقَّتٍ، كما تَقدَّم.

(وَ) يصحُّ الظِّهارُ (مُؤَقَّتًا)، ك «أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي شهرَ رمضانَ»، فإن وَطِئ فيه؛ كفَّر، وإلّا زالَ الظِّهارُ.

(وَيَحْرُمُ) على مظاهِرٍ (قَبْلَ كَفَّارَةٍ) أي: قبلَ تكفيرِه بما سيأتي؛ (وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ)؛ كقُبلةٍ، واستمتاعٍ بما دونَ الفرجٍ، (مِنْ) زوجةٍ (مُظَاهَرٍ مِنْهَا)؛ لقولِه : «فلا تَقرَبْها حتى تَفعلَ ما أَمرَك اللهُ به» صحَّحه التِّرمذيُّ (١).

(وَلَا (٢) تَسْتَقِرُّ الكَفَّارَةُ) في ذمَّةِ مظاهِرٍ (إِلَّا بِالعَوْدِ) لِما قال.

(وَهُوَ) أي: العودُ: (الوَطْءُ)، فمَن وَطِئ؛ لَزِمَتْه الكفَّارةُ، ولو مجنونًا، ولا تَجِب قبلَه.

ويَلزم إخراجُها قبلَه عندَ العزمِ عليه.

(وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ)، بأنْ قال لزوجاتِه: «أَنتُنَّ عليَّ كظهرِ أمِّي»؛ (فَكَفَّارَةٌ) واحدةٌ؛ لأنَّه ظهارٌ واحدٌ، (كَمَا لَوْ كَرَّرَهُ) أي: الظِّهارَ، ولو بمجالسَ (مِنْ) زوجةٍ (وَاحِدَةٍ قَبْلَ تَكْفِيرٍ)، فتُجزِئه كفَّارةٌ واحدةٌ؛ كيمينٍ بالله تَعالى.

(وَ) إن ظاهَر مِنْ نسائه (بِكَلِمَاتٍ)، بأنْ قال لكلٍّ منهنَّ: «أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي»؛ (فَ) يَلزمه (لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ)؛ لأنَّها أَيمانٌ مكرَّرةٌ على أعيانٍ متعدِّدةٍ، كما لو كفَّر، ثمَّ ظاهَر.


(١) أخرجه الترمذي (١١٩٩)، وأبو داود (٢٢٢٣)، والنسائي (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢٠٦٥)، من حديث ابن عباس مرفوعًا. قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن الجارود والحاكم، وحسن إسناده ابن حجر والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٤٧٨، الإرواء ٧/ ١٧٩.
(٢) في (س): فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>