للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلَه مِنْ التَّركة كذلك اثنا عشرَ دينارًا، ولكلٍّ مِنْ البنتَين أربعةٌ، وهي خُمسُ المسألةِ وثلثُ خُمسِها، فلها مِنْ التَّركة كذلك أربعةٌ وعشرون دينارًا.

وإن ضربتَ سهام كلِّ وارثٍ في التَّركة، وقسمتَ الحاصلَ على المسألة؛ خرَج نصيبُه مِنْ التَّركة.

وإن قسمتَ على القَراريطِ، فهي في عرفِ أهلِ مصرَ والشامِ: أربعةٌ وعشرون قيراطًا، فاجعل عددَها كتركةٍ معلومةٍ، واقسم كما مرَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>