للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فِي سِهَامِ الثَّانِي) كلِّها في المباينة، (أَوْ) في (وَفْقِهَا) أي: وفقِ السِّهامِ (١) في الموافقة، ومَن وَرِث في المسألتَين؛ جمعتَ ما خصَّه منهما.

(وَتَعْمَلُ فِي ثَالِثٍ فَأَكْثَرَ) مات قبلَ قسمةِ تركةِ الأوَّلِ (كَذَلِكَ) أي: كعملك في ثانٍ مع أوَّلَ، فتَجمع (٢) سهامَه مِنَ المسألتَين، وتَعمل له مسألةً، وتَعرض سهامَه ممَّا قبلَها عليها، فإمَّا أن تَنقسم، أو تُباين، أو تُوافق، فإن انقسَمَت لم تَحتج إلى ضربٍ، وإلّا ضَربتَ مسألةَ الثالثِ فأكثرَ، أو وفقَها في الجامعة، فما بلَغ فمِنه تصحُّ، وتَقسم كما تَقدَّم.

تتمَّةٌ:

ثمرةُ علمِ الفرائضِ: قسمةُ التَّركاتِ، وتَنبني على الأعداد الأربعةِ المتناسبةِ التي نسبةُ أوَّلِها (٣) إلى ثانيها كنسبة ثالثِها إلى رابعها؛ كالاثنين والأربعةِ، والثلاثةِ والسِّتَّةِ.

وإذا جُهِل أحدُها ففي استخراجه طرقٌ؛ أحدُها: طريقُ النِّسبةِ، فإذا أَمكَن نسبةُ سهمِ كلِّ وارثٍ مِنْ المسألة بجزءٍ، كنصفٍ أو عُشرٍ؛ فلذلك الوارثِ مِنْ التَّركة كنِسبته، فلَو ماتَت امرأةٌ عن تسعين دينارًا، وخلَّفَت زوجًا وأبوَين وابنتَين؛ فالمسألةُ مِنْ خمسةَ عشرَ: للزَّوجِ منها ثلاثةٌ، وهي خُمسُ المسألةِ، فلَه خُمسُ التَّركةِ، ثمانيةَ عشرَ دينارًا، ولكلٍّ مِنْ الأبوَين اثنان، وهُما ثُلثَا خُمسِ المسألةِ،


(١) قوله: (أي وفق السهام) هو في (ب): إن وافق سهامه.
(٢) قوله: (فتجمع) سقط من (د).
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (نسبة أولها) أي: الذي هو الاثنان، وقوله: (إلى ثانيها) أي: الذي هو الأربعة، فإنَّ نسبة الاثنين إلى الأربعة كنسبة الثلاثة الَّتي هي الثالث إلى رابعها التي هي الستَّة؛ إذ نسبة الاثنين إلى الأربعة نصفها، كما أنَّ نسبة الثلاثة إلى الستَّة كذلك. اه تقرير شيخنا غنَّام النجدي، حفظه الله تعالى، آمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>