للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ سهامه شيءٌ؛ رُدَّ عليهم على قَدْرِ سهامِهم.

فبنتُ أختٍ، وابنٌ وبنتٌ لأختٍ أُخرى (١): للأُولى النِّصفُ، ولبنتِ الأُخرى وأخيها النِّصفُ بالسَّويَّة.

(وَإِنْ سَقَطَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ؛ عُمِلَ بِهِ)؛ كبنتِ بنتٍ وولدِ أخٍ لأمٍّ، المالُ لبنتِ البنتِ فرضًا وردًّا؛ لأنَّ أمَّها وهي البنتُ تُسقِط ولدَ الأمِّ.

ويَسقط بعيدٌ مِنْ وارثٍ بأقربَ منه؛ كبنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ بنتِ ابنٍ: المالُ للثانيةِ (٢)، إلّا إنِ اختلَفَت الجهةُ؛ فيُنزَّل بعيدٌ حتى يَلحقَ بوارثٍ، سقَط به أقربُ أو لا (٣)؛ كبنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ أختٍ: فالمالُ بينَهما نصفَين إن كانت الأختُ لغيرِ أمٍّ، وإلّا فالمالُ للأُولى.

(وَالجِهَاتُ) التي يَرِث بها ذَوُو الأرحامِ ثلاثةٌ:


(١) كتب على هامش (س): قوله: (لأخت أخرى) راجع لقوله: «ابن وبنت». انتهى تقريره.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (المال للثانية)، هذا التمثيل سهو، فإن في هذا المثال كلًّا من [بنت] بنت البنت وبنت بنت الابن مستويتان في الدرجة بالنسبة إلى الميت، ليست الثانية أقرب من الأولى حتى تختص بالميراث عن الثانية، بل ذكر في الإقناع هذا المثال بعينه، وأن حكمه قسمةُ المال بينهما من أربعة، فقال: وإن كان بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن؛ فمن أربعة، لبنت بنت البنت ثلاثة حق أمها ولبنت بنت الابن سهم حق أمها، انتهى. فإن لم يكن سقط من قلم الناسخ فيما هنا لفظة: (بنت) رابعة حتى يصير المثال، هكذا بنت بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن، فهو سهو قطعًا، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
قلنا: هكذا ذكر العلامة السفاريني، وهو وهم منه ، والصواب ما مثَّل به الشارح، ففي كشاف القناع ١٠/ ٤٤٤: (وكذا بنت بنت بنت وبنت بنت ابن، المال لبنت بنت الابن)، وأما الذي في الإقناع مع شرحه ١٠/ ٤٤٦: (وإن كان بنت بنت وبنت بنت ابن، فمن أربعة … ) إلخ، لا كما ذكر السفاريني.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (سقط به أقرب أو لا) أي: سواء سقط بالبعيد بعد التنزيل أقرب كالمثال الداخل تحت قوله: «والأبعد»، أو لم يسقط كالمثال الأول. انتهى تقريره.

<<  <  ج: ص:  >  >>