ثمَّ أشارَ المصنِّفُ إلى تصحيحِ المسائلِ، وهو تحصيلُ أقلِّ عددٍ يَنقسم على الورثةِ بلا كسرٍ، فقال:(وَإِذَا انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ) أي: صنفٍ مِنْ الورثةِ (عَلَيْهِمْ؛ ضَرَبْتَ عَدَدَهُمْ) إن باينَ سِهامَهم؛ كثلاثِ بناتٍ وعمٍّ: لهُنَّ سَهمان مِنْ ثلاثةٍ، لا تَنقسم، وتُبايِن، فتَضرب عَددهنَّ في أصلِ المسألةِ ثلاثةٍ، فتَصحُّ مِنْ تسعةٍ، لكلِّ بنتٍ سَهمان، وللعمِّ ثلاثةٌ.
(أَوْ) ضَربتَ (وَفْقَهُ) أي: وَفقَ عَددِهم إن وافقَ سِهامَهم بجزءٍ؛ كثُلثٍ أو رُبعٍ أو نصفِ ثُمنٍ، (فِي) أصلِ (المَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، فَمَا بَلَغَ) حاصلُ الضَّربِ (صَحَّتْ مِنْهُ) المسألةُ؛ كزوجٍ وستِّ أخواتٍ لغيرِ أمٍّ، أصلُ المسألةِ ستَّةٌ، وتَعول لسبعةٍ، وسهامُ الأخواتِ منها أربعةٌ تُوافِق عَددَهنَّ بالنِّصف، فتَضرب ثلاثةً في سبعةٍ، تصحُّ مِنْ واحدٍ وعشرين، للزَّوجِ تسعةٌ، ولكلِّ أختٍ سَهمان، فيَصير للواحدِ مِنْ الفريقِ المنكسِرِ عليهم ما كان للجماعةِ عندَ التَّباينِ، كالمثال الأوَّلِ، ويَصير لواحدِهم وَفقُ ما كان للجماعةِ عندَ التوافقِ؛ كالمثال الثاني (١).
وإن كان الانكسارُ على فريقَين فأكثرَ؛ نَظرتَ أوَّلًا بينَ كلِّ فريقٍ وسِهامِه،
(١) كتب على هامش (ب): فاضرب اثنين في خمسة تبلغ عشرة، وهي جزء السهم، تضربها في أصل المسألة أربعة: بأربعين، ومنها تصحُّ للزوجتين من أصلها واحد في عشرة: بعشرة، كلُّ واحدة خمسة، وللأعمام من أصلها ثلاثة في عشرة: بثلاثين لكلِّ واحد ستَّة. ا هـ.