للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقَدْرِ فَرضِه، إلّا الزَّوجَين، فلا يُرَدُّ عليهما.

فإن كان مَنْ يُرَدُّ عليه صنفًا واحدًا؛ كبنتٍ أو أمٍّ؛ أخَذ الكلَّ فرضًا وردًّا.

وإن كانوا جماعةً مِنْ جنسٍ؛ كبناتٍ أو جدَّاتٍ؛ فبالسَّويَّة.

وإن اختَلف جنسُهم؛ فخُذ عددَ سِهامِهم مِنْ أصلِ ستَّةٍ، واجعَل عددَ السِّهامِ المأخوذةِ أصلَ مسألتِهم، فجدَّةٌ وأخٌ لأمٍّ: مِنَ اثنَين، وأمٌّ وأخٌ لأمٍّ: مِنْ ثلاثةٍ، وأمٌّ وبنتٌ: مِنْ أربعةٍ، وأمٌّ وبِنتان (١): مِنْ خمسةٍ، ولا تَزيد على هذا (٢).

وإن كان معهم زوجٌ أو زوجةٌ؛ قَسِّم الباقي بعدَ فَرضِه على مسألةِ الرَّدِّ، فإن انقَسم؛ كزوجةٍ وأمٍّ وأخٍ لأمٍّ، وإلّا (٣) ضَربتَ مسألةَ الرَّدِّ أو وَفْقَها في مسألةِ الزَّوجيَّةِ؛ كزوجٍ وجدَّةٍ وأخٍ لأمٍّ، أصلُ مسألةِ الزَّوجِ اثنان: له النِّصف: سهمٌ، يَبقى واحدٌ، على مسألةِ الرَّدِّ اثنَين، لا يَنقسم ويُبايِن، فتَضرب اثنَين في اثنَين، فتَصحُّ مِنْ أربعةٍ: للزَّوجِ سَهمان، وللجدَّةِ سهمٌ، وللأخِ لأمٍّ سهمٌ.

وكأربع زوجات وأمٍّ وخمسة إخوة لأمٍّ (٤).


(١) في (د) و (ك): وبنات.
(٢) في (د): هذه.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (وإلا) أي: بأن باين أو وافق، والمثال الأول للمباينة، والثاني للموافقة. انتهى تقرير.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (وكأربع زوجات وأمٍّ وخمسة إخوة لأمٍّ)، أصل المسألة الزوجيَّة: أربعة مخرج الربع، للزوجات الربع: واحد، لا ينقسم عليهنَّ ويباين، يفضل ثلاثة، على مسألة الردِّ ثلاثة، للأمِّ ثلث منقسم عليها، وللإخوة للأمِّ الثلثان لا ينقسمان عليهم، فتضرب مسألة الرد ثلاثة في مسألة الزوجيَّة أربعة، يحصل اثنا عشر، ثمَّ تقول: من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبًا في جميع مسألة الردِّ، ومن له شيء من مسألة الردِّ أخذه مضروبًا في الفاضل عن مسألة الزوجية، فالزوجات لهنَّ واحد مضروب في ثلاثة بثلاثة، لا تنقسم وتباين، فتحفظ رؤوسهنَّ أربعة، والأم لها واحد مضروب في الفاضل عن مسألة الزوجية، وهو ثلاثة بثلاثة، والإخوة لأمٍّ لهم من مسألة الرد اثنان مضروبان في الفاضل عن مسألة الزوجية بستَّة، لا ينقسم عليهم ويباينهم، فاحفظ رؤوسهم خمسة، وانظر بينها وبين رؤوس الزوجات الأربع تجدها متباينة، فتضرب خمسة في أربعة أو بالعكس يحصل عشرون، هي جزء السهم، اضربها في اثني عشر يحصل مائتان وأربعون، ومنها تصح، ثمَّ تقول: من له شيء من الاثني عشر أخذه مضروبًا في جزء السهم الَّذي هو عشرون، فالزوجات لهنَّ ثلاثة، اضربها بعشرين: بستِّين، والأم لها ثلاثة بعشرين يحصل: ستُّون أيضًا، فأعط لكلِّ واحدة من الزوجات خمسة عشر، والإخوة لأم لهم من الاثني عشر: ستَّة، اضربها في جزء السهم الَّذي هو عشرون، يحصل مائة وعشرون، لكلِّ أخ أربعة وعشرون، فيصير المجموع: مائتين وأربعين. اه تقرير شيخنا غنام النجدي حفظه الله وأدام نفعه للمسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>