(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (بشرطه) وهو أن تبلغ حصته نصابًا. ا هـ. (٣) جاء عن عمر ﵁، أخرجه الدارقطني (١٩٧٣)، والبيهقي (٧٣٤٠)، بلفظ: «ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة»، وإسناده صحيح. وعن عليٍّ ﵁، أخرجه البيهقي (٧٣٤٢). وعن ابن عمر ﵁، أخرجه الشافعي كما في المسند (ص ٢٠٤). وعن عائشة ﵂، أخرجه عبد الرزاق (١٠١١٤). وعن جابر ﵁، أخرجه عبد الرزاق أيضًا (٦٩٨١)، قال الإمام أحمد: (خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ يزكون مال اليتيم). ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٤١٤، التلخيص الحبير ٢/ ٣٥٤، إرواء الغليل ٣/ ٢٥٩. (٤) أخرجه ابن ماجه (١٧٩٢)، والدارقطني (١٨٨٩)، والبيهقي في الكبرى (٧٢٧٤)، عن عائشةَ ﵂ مرفوعًا. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٢٢٢)، عن عائشة موقوفًا، ومدار المرفوع والموقوف على حارثة بن محمَّد بن أبي الرِّجال، قال البخاريُّ: (منكر الحديث)، وقال أحمد: (ضعيفٌ ليس بشيءٍ)، وضعف الحديث البيهقيُّ وابن الجوزي وغيرهما. ينظر: التاريخ الكبير ٣/ ٩٤، السنن الكبرى ٤/ ١٦٠، التحقيق ٢/ ٢٨.