للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حولٌ (١)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.

وكذا مَعدِنٌ ورِكازٌ وعسلٌ، قياسًا عليهما.

فإن استَفادَ مالًا بإرثٍ أو هِبَةٍ ونحوِهما؛ فلا زكاةَ فيه حتى يَحول عليه الحولُ.

(وَيَتْبَعُ نِتَاجُ سَائِمَةٍ) أصلَه في الحول، (وَ) يَتبع (رِبْحُ تِجَارَةٍ أَصْلَهُ) في الحول (إِنْ بَلَغَ) أصلُ كلٍّ منهما (نِصَابًا)، فيَجب ضمُّهما (٢) إلى ما عندَه إذَنْ؛ لقولِ عمرَ: «اعتَدَّ عليهم بالسَّخْلةِ، ولا تأخذْها منهم» رَواه مالكٌ (٣)، ولقولِ عليٍّ: «عُدَّ عليهم الصِّغارَ والكبارَ» (٤).

فلَو ماتَت واحدةٌ مِنْ الأمَّات (٥)، فنُتِجَت سَخلةٌ؛ انقَطَع، بخلافِ ما لو نُتِجَت ثمَّ ماتَت.

(وَإِلَّا) يَكُنْ الأصلُ نصابًا؛ (فَ) ابتداءُ حولِ الجميعِ (مِنْ كَمَالِهِ) نصابًا، فلَو ملَك خمسًا وثلاثين شاةً، فنُتِجَت شيئًا فشيئًا؛ فحَولُها مِنْ حينِ تَبلغ أربعين.

وكذا لو ملَك ثمانيةَ عشرَ مِثقالًا، ورَبِحَت شيئًا فشيئًا؛ فحَولُها منذُ بلَغَت عشرين.


(١) قوله: (في المعشر حول) هو في (أ) و (س): فيه الحول.
(٢) في (د): ضمها.
(٣) أخرجه مالك (١/ ٢٦٥)، والطبراني في الكبير (٦٣٩٥)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٠٢)، وغيرهم، وفيه راوٍ لم يسم. وأخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٠)، وعبد الرزاق (٦٨٠٨)، وابن أبي شيبة (٩٩٨٥)، وأبو عبيد في الأموال (١٠٤٤)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٠١)، من وجه آخر بإسناد جيد.
(٤) لم نقف عليه، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٣٥٠: (وأما قول عليٍّ فلم أره)، وقد أخرجه ابن خزيمة (٢٢٦٢)، عن علي مرفوعًا في حديث الزكاة الطويل، وفيه: «ويعد صغيرها وكبيرها»، وتفرد بهذه اللفظة أيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، وهو ضعيف.
(٥) في (أ): الأمَّهات.

<<  <  ج: ص:  >  >>