للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَبني وارثٌ على حولِ مُورثِه (١).

ويُضمُّ المستفادُ إلى نصابٍ بيَده مِنْ جنسه (٢)، أو في حُكمه في وجوبِ الزَّكاةِ (٣)، لا في الحولِ، فيُزكِّي كلَّ واحدٍ إذا تمَّ حولُه (٤).

(وَيُزَكَّى) بالبناء للمفعول (دَيْنٌ)؛ كثَمنِ مَبيعٍ وقرضٍ على مَليءٍ أو غيرِه، (وَغَصْبٌ وَنَحْوُهِ)؛ كمسروقٍ، وموروثٍ مجهولٍ؛ (إِذَا قُبِضَ) ذلك، (أَوْ أُبْرِئَ (٥) مِنْهُ لِمَا مَضَى)، رُوي عن عليٍّ (٦)، فلا يلزَمُه إخراجُ زكاتِه قَبْلَ


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا يبني … ) إلخ، أي: بل يستأنف حولًا من حين ملكه. ا هـ.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (ويضم المستفاد … ) إلخ، فعلى هذا لو ملك ثلاثين بقرة، ومضى لها عنده نصف سنة، ثم ملك عشرًا من البقر أخرى بعد مضي نصف الحول؛ فعليه في الثلاثين إذا تم حولها تبيع أو تبيعة، وفي العشر إذا تم حولها زكاة خلطة؛ ربع مسنة، صرح بمعناه في الإقناع، وذكر في المسألة تفصيلًا طويلًا في فصل زكاة الغنم، فليراجع هناك، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
وكتب على هامش (ب): قوله: (من جنسه) أي: كما لو ملك عشرين مثقالًا ذهبًا في المُحرَّم، ثم ملك عشرة مثاقيل ذهبًا أيضًا في صفر، فتضم إلى العشرين الأولى. ا هـ. ح عبد الوهاب النجدي.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (أو في حكمه … ) إلخ، كما إذا كان النصاب ذهبًا والمستفاد فضة، أو عكسه. انتهى تقرير.
وكتب على هامش (ب) و (ع): قوله: (أو في حكمه) أي حكم ما هو من جنسه؛ كمائة درهم فضة ملكها بعد عشرين مثقالًا ذهبًا. اه. وكتب في آخر (ع): ش إقناع. وكتب في آخر (ب): ح عبد الوهاب النجدي.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (فيزكي كل واحد إذا تم حوله)، قال ابن قندس: أي إذا كان عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض حولها، فاشترى أو اتَّهب مائة، فهذا لا تجب عليه فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضًا. انتهى.
(٥) في (أ) و (س): برئ.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٧١١٦)، وابن أبي شيبة (١٠٢٥٦)، وأبو عبيد في الأموال (١٢٢٠)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ١٥٧)، والبيهقي في الكبرى (٧٦٢٣)، عن عبيدة، عن علي في الدين الظنون قال: «إن كان صادقًا فليزكه إذا قبضه لما مضى»، وفي لفظ: كان يُسأل عن الرجل له الدين على الرجل: «ما يمنعه أن يزكي؟» قال: لا يقدر عليه، قال: «وإن كان صادقًا؛ فليؤد ما غاب عنه»، قال ابن حزم في المحلى (٤/ ٢٢١): (في غاية الصحة)، واحتج به أحمد، والظنون: هو الذي لا يُرجى، قاله ابن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>