للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك (١)؛ لأنَّه لا يَقدر على قبضه والانتفاعِ به، سواءٌ (٢) قصَد ببقائه الفِرارَ مِنْ الزَّكاةِ أو لا.

ولو قبَض دونَ نصابٍ؛ زكَّاه.

وكذا لو كان بيَده دونَ نصابٍ، وباقيه دَينٌ أو غصبٌ أو ضالٌّ (٣).

والحوالةُ عليه؛ كالقبض.

(وَلَا زَكَاةَ) واجبةٌ (فِي مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ)، فالدَّينُ وإن لم يَكُنْ مِنْ جنسِ المالِ؛ مانعٌ مِنْ وجوبِ الزَّكاةِ في قَدْره، (وَلَوْ) كان المالُ ظاهرًا؛ كالمَواشي، أو كان الدَّينُ (كَفَّارَةً وَنَحْوَهَا)؛ كنذرٍ مطلَقٍ، وزكاةٍ، ودَينِ حجٍّ (٤) وغيرِه؛ لأنَّه يَجب قضاؤُه، أَشبَه دَينَ الآدميِّ؛ ولقولِه : «دَينُ اللهِ أَحقُّ بالوفاء» (٥).

ومتى بَرِئ؛ ابتَدَأ حولًا.

(وَحَوْلُ صِغَارِ) سائمةٍ (مِنْ) وقتِ (مِلْكِهِ) لَهَا (٦)؛ (كَ) حولِ (كِبَارِ) ها؛ لعمومِ قولِه : «في أربعينَ شاةً شاةٌ» (٧)، لأنَّها تقَع على الكبير والصَّغيرِ.


(١) قوله: (فلا يلزمه إخراج زكاته قبل ذلك) سقط من (أ) و (س).
(٢) قوله: (سواء) سقط من (أ) و (س).
(٣) كتب على هامش (د): قال في الإقناع: ولعله فيما إذا ظن رجوعه، أي: الضال ونحوه. م ص.
(٤) في (س) و (ع): وحج.
(٥) رواه البخاري (١٨٥٢)، بلفظ: «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»، ومسلم (١١٤٨)، بلفظ: «فدين الله أحق بالقضاء».
(٦) قوله (لها) سقط من (أ).
(٧) أخرجه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، وابن ماجه (١٨٠٥)، والحاكم (١٤٤٣)، من حديث ابن عمر ، واختلف في وصله وإرساله، وحسنَّه الترمذي وابن حجر، وصححه الألباني، وله شواهد. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٣٤١، الإرواء ٣/ ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>