(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (ولو مع خيار) أي خيار شرط أو غيره، فإذا ردَّ النصاب المبيع بخيار شرط أو غيره أو عيب؛ استأنف الحول من حين الرد؛ لأنه ابتدأ ملكه، كما لو رده هو لذلك، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٣) قوله: (لا) سقط من (د). (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ويخرج مما معه) يعني: إذا بدل ذهبًا بفضة أو العكس، بعد مضي شيء من الحول، وقلنا بعدم انقطاع الحول، فالذي يخرج يكون مما استقر بيده وقت الوجوب، وهو تمام الحول، فإن كان ذهبًا [فذهبٌ] أو قيمته من الفضة، أو فضة؛ ففضة أو قيمتها من الذهب، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (فإنه يبني … ) إلخ، وهو فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه، فإن أُبدلت بنصاب غير سائمات كالعروض؛ فإنَّه يستأنف. اه «إقناع». (٦) كتب على هامش (ع): قوله: (ما تجزئ منه … ) إلخ، أي: لا يجب إخراج الزكاة من النصاب، فإذا مضى حولان فأكثر على النصاب لم يؤد زكاته، فزكاته واحدة، ولو كان يملك مالًا كثيرًا من غير جنس النصاب الذي وجبت فيه الزكاة ولم يكن عليه دين، كما في الإقناع. [العلامة السفاريني].