للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيُزوِّج الأبُ والسَّيِّدُ مَنْ ذُكِر بلا إذنِه.

(وَكَذَا) يُجبر (وَصِيُّهُ) أي: وصيُّ الأبِ حيثُ جعَله وصيًّا (فِي نِكَاحِ) أولادِه، فيَقوم مقامَه في ذلك.

(وَلَا يُزَوِّجُ بَاقِي الأَوْلِيَاءِ)؛ كالجدِّ والأخِ والعمِّ، (صَغِيرَةً دُونَ تِسْعِ) سنين (بِحَالٍ)، بِكرًا كانت أو ثيِّبًا.

(وَلَا) يُزوِّج غيرُ الأبِ ووصيِّه (صَغِيرًا) حتى يَبلغَ.

(وَلَا) يُزوِّج باقي الأولياءِ (كَبِيرَةً عَاقِلَةً)، بِكرًا أو ثيِّبًا، (وَلَا بِنْتَ تِسْعِ) سنين كذلك، (إِلَّا بِإِذْنِهِمَا)؛ لحديثِ أَبي هريرةَ مرفوعًا: «تُستأمَر اليتيمةُ في نفسِها، فإن سَكتَت فهو إذنُها، وإن أَبَت لم تُكره» رَواه أحمدُ (١).

فبنتُ تسعٍ لها إذنٌ معتبَرٌ، قالت عائشةُ : «إذا بلَغَت الجاريةُ تسعَ سنينٍ فهي امرأةٌ» رَواه أحمدُ (٢).

(وَهُوَ) أي: الإذنُ (صُمَاتُ بِكْرٍ) أي: سكوتُها، وكذا لو ضَحِكَت أو بَكَت، (وَنُطْقُ ثَيِّبٍ) أي: مَنْ زالَت بَكارتُها بوطءٍ في قُبلٍ؛ لحديثِ أَبي هريرةَ يَرفعه: «لا تُنكَح الأيِّمُ حتى تُستأمَر، ولا تُنكَح البِكرُ حتى تُستأذَن»، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وكيف إذنُها؟ قال: «أن تَسكُتَ» متَّفق عليه (٣).

ويُشترط في استئذانٍ (٤) تسميةُ زوجٍ على وجهٍ تقَع به المعرفةُ.


(١) أخرجه أحمد (٧٥٢٧)، وأبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي (٣٢٧٠)، وابن حبان (٤٠٧٩)، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وقال الألباني: (إسناده حسن صحيح). ينظر: الإرواء ٦/ ٢٣٢.
(٢) تقدم تخريجه ١/ ٢٤٣ حاشية (٦).
(٣) أخرجه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩).
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (في استئذان) أي: معتبر، فلا يشترط في نحو البكر. انتهى تقريره.

<<  <  ج: ص:  >  >>