للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ (الثَّالِثُ: الوَلِيُّ)؛ لقولِه : «لا نِكاحَ إلّا بِوَلِيٍّ» رَواه الخمسةُ إلّا النَّسائيَّ، وصحَّحه أحمدُ وابنُ مَعينٍ (١).

(فَلَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا وَلَا غَيْرَهَا)؛ كأَمَتِها أو ابنتِها (٢).

(وَأَبُوهَا) أي: أبو المرأةِ الحرَّةِ (أَحَقُّ بِهِ) أي: بتزويجِ بنتِه؛ لأنَّه أكملُ نظرًا، وأشدُّ شفقةً.

(ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ) أي: في النِّكاح؛ لقيامِه مقامَه.

(ثُمَّ جَدُّ) ها (لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)؛ لأنَّ (٣) له إيلادًا وتعصيبًا، فأَشبَه الأبَ.

(ثُمَّ ابْنُهَا، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ)، الأقربُ فالأقربُ؛ لِما روَت أمُّ سلمةَ: أنَّها لمَّا انقضَت عِدَّتُها أَرسَل إليها رسولُ اللهِ يَخطُبها، فقالت: يا رسولَ اللهِ، ليس أَجِد (٤) وَلِيًّا شاهدًا، قال: «ليس مِنْ أوليائِك شاهدٌ ولا غائبٌ يَكره ذلك»، فقالت: قُم يا عمرُ فزوِّجْه. رَواه النَّسائيُّ (٥).


(١) أخرجه أحمد (١٩٧١٠)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، من حديث أبي موسى الأشعري . وصححه أحمد وابن المديني وابن معين والبخاري وغيرهم. ينظر: العلل الكبير (٢٦٥)، تنقيح التحقيق ٤/ ٢٩٠، فتح الباري ١١/ ٨٧، الإرواء ٦/ ٢٣٥.
(٢) في (س): وابنتها.
(٣) في (أ): لأنَّه.
(٤) في (ك): ليس أحد من أوليائي.
(٥) أخرجه أحمد (٢٦٥٢٩)، والنسائي (٣٢٥٤)، وابن الجارود (٧٠٦)، وابن حبان (٢٩٤٩)، والحاكم (٦٧٥٩)، وفي سنده ابن عمر بن أبي سلمة المخزومي، وهو لا يُعرف كما قاله ابن القطّان والذهبيّ، وقد صحّح سنده ابن حجر مع أنه قال عن ابن عمر بن أبي سلمة: (مقبول)، والحديث ضعّفه ابن القطّان والألباني، وأصلُ القصّة في مسلم (٩١٨)، بدون زيادة: «يا عمرُ، قمْ فزوِّج رسولَ الله فزوّجَه». ينظر: بيان الوهم ٢/ ٣٦١، ميزان الاعتدال ٤/ ٤٩٤، الإصابة ٨/ ٤٠٥، الإرواء ٦/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>