للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالبولِ، أو لا كالمَذيِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾، لأنَّه يَعمُّ كلَّ مكانٍ ومحلٍّ مِنْ ثوبٍ وبدنٍ، ولقولِه : «إذا ذهَب أَحدُكم إلى الغائطِ فَلْيَذهب بثلاثةِ أحجارٍ فإنَّها تُجزِئُ عنه» رَواه أبو داودَ (١)، والأمرُ للوجوبِ، وقال: «إنَّها تُجزِئُ»، ولفظُ: «الإجزاءِ» ظاهرٌ فيما يَجب.

(غَيْرَ رِيحٍ)؛ لقولِه : «مَنْ اسْتَنجَى مِنْ ريحٍ فلَيس مِنَّا» رَواه الطَّبرانيُّ في «مُعجَمِه الصَّغيرِ» (٢)، قال الإمامُ أحمدُ : (ليس في الرِّيح استنجاءٌ في كتابِ اللهِ، ولا في سنَّةِ رسولِه) (٣).

وهي طاهرةٌ، فلا تنجِّس ماءً يسيرًا لاقَتْه.

(وَ) غيرَ خارجٍ (طَاهِرٍ)؛ كمَنيٍّ، ووَلدٍ بلا دَمٍ.

(وَ) غيرَ (مَا) أي: خارجٍ (لَا يُلَوِّثُ) أي: لا يَنفصل منه أثرٌ في المحلِّ يُزيله الحجرُ؛ كالبَعْرِ النَّاشفِ، فلا يَجب الاستنجاءُ مِنْ ذلك (٤).

(وَلَا يَصِحُّ وُضُوءُ) مَنْ لَزِمَه استنجاءٌ قَبلَه، (وَلَا) يصحُّ (تَيَمُّمٌ) عن حدثٍ أو نجاسةٍ مِمَّنْ لَزِمَه استنجاءٌ (قَبْلَهُ) أي: قبلَ الاستنجاءِ (٥) أو الاستجمارِ، وذلك لقولِه في حديثِ المِقدادِ المتَّفَقِ عليه: «يَغسِلُ ذَكَرَه ثُمَّ يَتوضَّأ» (٦)، فأتَى ب «ثُمَّ» المفيدةِ للتَّرتيبِ.


(١) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) ذكر الألباني في الإرواء ١/ ٨٦ أن نسبته إلى الطبراني وهم. وقد أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٥٥)، والخطيب في المتفق (٣/ ١٨٨٢)، من حديث جابر . وهو ضعيف جدًّا، فيه شرقي بن قطامي، يروي المناكير. ينظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٢٦٨.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٠، مسائل عبد الله ص ٣١.
(٤) قوله: (فلا يجب الاستنجاء من ذلك) سقط من (س).
(٥) زيد في (س): يعني.
(٦) أخرجه النسائي باللفظ المذكور (٤٣٩)، عن سليمان بن يسار مرسلًا، وأصله عند البخاري (٢٦٩) بلفظ: «توضأ واغسل ذكرك»، ومسلم (٣٠٣) بلفظ: «يغسل ذكره ويتوضأ».

<<  <  ج: ص:  >  >>