(٢) كتب على هامش (ب) و (ع): قوله: (وظنُّه)، أي: الإنقاء، فالضَّمير فيه راجع للإنقاء لا للشَّخص، كما قد يُتوهَّم، ويصحُّ إرجاعه للشَّخص بتكلُّف لا حاجة إليه. ا هـ. [العلامة السفاريني]. (٣) أخرجه البخاري (١٦١)، ومسلم (٢٣٧)، من حديث أبي هريرة ﵁. كتب على هامش (ع): تتمة: قال م. ص في «شرح المنتهى»: يستحب لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه وسراويله، ومن ظنَّ خروج شيءٍ فقال أحمد: لا يلتفت [إليه] حتى يتيقن، والْهَ عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله، ولم ير حشو الذكر [في] ظاهر ما نقل عبد الله، وأنه لو فعل فصلَّى ثم أخرجه وبه بلل؛ فلا بأس، ما لم يظهر خارجًا، وكره الصلاة فيما أصابه الاستنجاء حتى يغسله، ونقل صالح: أو يمسحه، ونقل عبد الله: لا يلتفت إليه. قال ابن نصرالله: وظاهر كلامهم جواز الاستنجاء بالحرير للذكر والأنثى، ولم أجده في كلامهم. قال في المبدع: قال ابن عقيل: ولو مسح بالأرض أو بالحائط في ثلاث مواضع فهي كالحجر الكبير. ولو استجمر في الحائط الوقف لم يصح استجماره، وحرم ذلك، ولا يجزئه إلا الماء، نُقِل عن القضاة، قال شيخنا التقي: ولو كان المستجمر مستأجرًا للوقف أو مستأجرًا لحائط ملك. انتهى من حفظ الشيخ العلامة عبد الرحمن البهوتي الحنبلي عفا الله عنه.