للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي «الشَّرحِ الكبيرِ» (١): إن اسْتاكَ على لسانِه أو حَلقِه؛ فلا بأسَ أن يَستاك طُولًا؛ لخبرِ أَبي مُوسى (٢).

(بِيُسْرَاهُ)، نَقلَه حَربٌ (٣)، كانْتِثارِه، وحديثُ عائشةَ: «كان النبيُّ يُحبُّ التَّيامُنَ ما استطاعَ، في طُهورِه وتَرجُّلِه وتَنعُّلِه وسِواكِه» (٤) قد يُحمَل على أنَّه كان يَبدأ بشِقِّ فَمِه الأيمنِ.

(بِعُودٍ لَيِّنٍ (٥))، يابسٍ أو رطبٍ، واليابسُ المُندَّى أَولى (٦)، (مِنْ نَحْوِ أَرَاكٍ)؛ كعُرجونٍ وزَيتونٍ، مُنْقٍ، لا يَجرح، ولا يَضرُّ، ولا يَتفتَّت.

وكُرِه بما يَجرح أو يَضرُّ أو يَتفتَّت.

(وَيُكْرَهُ) التَسوُّك (لِصَائِمٍ) ولو واصلَ (٧) الصَّومَ، (بَعْدَ الزَّوَالِ)، بيابسٍ أو رَطبٍ (٨)؛ لحديثِ أَبي هريرةَ يَرفعه: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِ أَطيَبُ عندَ اللهِ مِنْ ريحِ


(١) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٢٤٩.
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٤)، ومسلم (٢٥٤)، من حديث أبي موسى قال: «أتيت النبي فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك في فيه، كأنه يتهوع».
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ١٠٨.
(٤) أخرجه أبو داود (٤١٤٠)، وهو في البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨)، بدون قوله: «وسواكه».
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (بعود ليِّن) مفهومه: أنَّ من استاك بغير عود؛ لم يصب السنة، كما هو المعتمد، وفي «الوجيز» ما نصُّه: يستاك بإصبع أو عود ليِّن، قال في شرحه: يعني عدم الفرق بين العود وبين غيره، ثمَّ قال: قال الشَّيخ موفق الدين : والصَّحيح أنَّه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يُترك القليل من السُّنَّة للعجز عن كثيرها، وقال في «شرح الهداية»: والصَّحيح إصابة السنَّة بالإصبع مع المضمضة؛ لأنَّ الماء يسعدها. انتهى.
(٦) في (س): ويابس مندى أولى.
(٧) في (س): ولو مواصلًا.
(٨) في (س): ورطب.
كتب على هامش (ع): قال في «المبدع»: ولا فرق فيه بين المواصل وغيره. انتهى. وقال ابن نصر الله: يتوجه كراهته؛ أي: للمواصل مطلقًا، قال في «الإنصاف»: وفيه نظر، إذ الوصال إما مكروه أو حرام، فلا يرفع الاستحباب، وتزول الكراهة بالفرق كما يفهم من كلام الزركشي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>