(٢) أخرجه البخاري (٢٤٤)، ومسلم (٢٥٤)، من حديث أبي موسى ﵁ قال: «أتيت النبي ﷺ فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك في فيه، كأنه يتهوع». (٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ١٠٨. (٤) أخرجه أبو داود (٤١٤٠)، وهو في البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨)، بدون قوله: «وسواكه». (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (بعود ليِّن) مفهومه: أنَّ من استاك بغير عود؛ لم يصب السنة، كما هو المعتمد، وفي «الوجيز» ما نصُّه: يستاك بإصبع أو عود ليِّن، قال في شرحه: يعني عدم الفرق بين العود وبين غيره، ثمَّ قال: قال الشَّيخ موفق الدين ﵀: والصَّحيح أنَّه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يُترك القليل من السُّنَّة للعجز عن كثيرها، وقال في «شرح الهداية»: والصَّحيح إصابة السنَّة بالإصبع مع المضمضة؛ لأنَّ الماء يسعدها. انتهى. (٦) في (س): ويابس مندى أولى. (٧) في (س): ولو مواصلًا. (٨) في (س): ورطب. كتب على هامش (ع): قال في «المبدع»: ولا فرق فيه بين المواصل وغيره. انتهى. وقال ابن نصر الله: يتوجه كراهته؛ أي: للمواصل مطلقًا، قال في «الإنصاف»: وفيه نظر، إذ الوصال إما مكروه أو حرام، فلا يرفع الاستحباب، وتزول الكراهة بالفرق كما يفهم من كلام الزركشي وغيره.