للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خمسمائة درهمٍ، وهي صَداقٌ أزواجِه (١).

(وَ) لا (٢) يَتقدَّر الصَّداقُ، بل (كُلُّ مَا صَحَّ) أن يَكون (ثَمَنًا؛ صَحَّ) أن يَكون (مَهْرًا، وَإِنْ قَلَّ)؛ لقولِه : «الْتَمِسْ ولو خاتمًا مِنْ حديدٍ» متَّفق عليه (٣).

(وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ؛ لَمْ يَصِحَّ) الإصداقُ؛ لأنَّ الفروجَ لا تُستباح إلّا بالأموال؛ لقولِه تَعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾، وروَى البخاريُّ (٤): أنَّ النبيَّ زوَّج رَجلًا على سورةٍ مِنْ القرآن، ثمَّ قال: «لا تَكون لأحدٍ بعدَكَ مَهرًا» (٥).

(بَلْ) يصحُّ أن يُصدِقها تعليمَ مُعيَّنٍ مِنْ (فِقْهٍ، وَأَدَبٍ)؛ كنحوٍ، وصرفٍ، وبيانٍ، (وَشِعْرٍ مُبَاحٍ)؛ لأنَّها منفعةٌ يَجوز أخذُ العِوَضِ عليها، فهي مالٌ.

(وَإِنْ أَصْدَقَهَا نَفْعًا مُبَاحًا مَعْلُومًا؛ كَرِعَايَةِ غَنَمِهَا شَهْرًا؛ صَحَّ)؛ لِما تَقدَّم.

و (لَا) يصحُّ الإصداقُ إن أَصدَقها (طَلَاقَ ضَرَّتِهَا، وَنَحْوَهُ)، كأنْ يَقسم لها أكثرَ مِنْ ضرَّتها.

(وَ) متى بطَل المسمَّى؛ كان (لَهَا مَهْرُ المِثْلِ) بالعقد.


(١) أخرجه مسلم (١٤٢٦) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي : كم كان صداق رسول الله ؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا»، قالت: «أتدري ما النش؟» قال: قلت: لا، قالت: «نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله لأزواجه».
(٢) في (أ): لا.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٢١)، ومسلم (١٤٢٥)، من حديث سهل بن سعد .
(٤) كذا في النسخ الخطية، وصوابه: (النجاد) كما في كتب المذهب.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور (٦٤٢)، عن أبي النعمان الأزدي مرسلًا. قال ابن حجر: (مع إرساله فيه من لا يعرف)، وقد ضعفه ابن عبد الهادي والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٣٨٠، الفتح ٩/ ١٢٢، الإرواء ٦/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>