للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَيُبَاحُ) النِّكاحُ (لِمَنْ لَا شَهْوَةَ لَهُ (١))؛ كعِنِّينٍ وكبيرٍ.

ويَحرم بدارِ حربٍ إلّا لضرورةٍ، فيُباح لغيرِ أسيرٍ.

(وَهُوَ) أي: النِّكاحُ، أي: فعلُه (مَعَهَا) أي: مع (٢) الشَّهوةِ (أَفْضَلُ مِنْ نَفْلِ (٣) العِبَادَةِ)؛ لاشتمالِه على مصالحَ كثيرةٍ؛ كتحصينِ فرجِه وفرجِ زوجتِه، والقيامِ عليها، وتحصيلِ النَّسلِ، وتكثيرِ الأمَّةِ، وتحقيقِ مُباهاةِ النبيِّ ، وغيرِ ذلك.

وعُلِم منه: أنَّ مَنْ لا شهوةَ له فنوافلُ العبادةِ أفضلُ له.

(وَسُنَّ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ)؛ لأنَّ الزِّيادةَ عليها تعرُّضٌ للمحرَّمِ، قال تَعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾.

(دَيِّنَةٍ)؛ لحديثِ أَبي هريرةَ مرفوعًا: «تُنكَح المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، ولحَسَبِها، وجمالِها (٤)، ولدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ (٥) يَداكَ» متَّفق عليه (٦).

(أَجْنَبِيَّةٍ)؛ لأنَّ ولَدَها يَكون أَنجبَ، ولأنَّه لا يَأمن الطَّلاقَ، فيُفضي مع القرابةِ إلى قطيعةِ الرَّحمِ.

(بِكْرٍ)؛ لقولِه لجابرٍ: «فَهلَّا بِكرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك» متَّفق عليه (٧).


(١) قوله: (له) سقط من (ب).
(٢) قوله: (مع) سقط من (د).
(٣) في (د) و (ك): فعل.
(٤) في (ك) و (ع): ولجمالها.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (تربت) في «المصباح»: ترب كتعب، أي: لصقت بالتراب إن لم يفعل. انتهى.
(٦) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦).
(٧) أخرجه البخاري (٢٩٦٧)، ومسلم (٧١٥)، من حديث جابر .

<<  <  ج: ص:  >  >>