للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو كان السَّفرُ المباحُ أكثرَ قَصدِه؛ كتاجرٍ قصَد التِّجارةَ وقصَد معها أن يَشرب مِنْ خمرِ تلك البلدةِ، فإن تَساوى القَصدان، أو غلَب المحرَّمُ، أو سافرَ ليَقصرَ فقط؛ لم يَجُز له القصرُ.

ولا بدَّ أنْ (١) يَبلغَ السَّفرُ تقريبًا (يَوْمَيْنِ) (٢) قاصدَين، أي: مُعتدِلَين، بسَيرِ الأثقالِ، ودَبِيبِ الأقدامِ، (فَأَكْثَرَ)، برًّا أو بحرًا، واليومان: أربعةُ بُرُدٍ، والبَريدُ: أربعةُ فراسخَ.

(فَلَهُ قَصْرُ رُبَاعِيَّةٍ رَكْعَتَيْنِ)، جوابُ قولِه: «مَنْ سافرَ»، فيَقصر الظُّهرَ والعصرَ والعشاءَ إلى ركعتَين.

ولا تُقصر صبحٌ؛ لأنَّها لو سقَط منها ركعةٌ بقيَتْ ركعةٌ، ولا نظيرَ لها في الفرض.

ولا تُقصرُ مغربٌ أيضًا (٣)؛ لأنَّها وترُ النَّهارِ، فإذا سقَط منها ركعةٌ؛ بطَل كَونُها وترًا، وإن سقَط منها ركعتان؛ بقيَ ركعةٌ، ولا نظيرَ لها في الفرض.

(إِذَا فَارَقَ) مَنْ سافرَ سفرًا مباحًا (عَامِرَ) بيوتِ (٤) (قَرْيَتِهِ) أي: بيوتَ قريتِه العامرةِ، داخلَ السُّورِ كانت أو خارجَه، وَلِيَها بيوتٌ خارِبةٌ (٥) أو لا، وكذا إذا فارق خيامَ قومِه (٦)، أو ما نُسِبَت (٧)


(١) قوله: (ولا بدَّ أن) سقط من (أ) و (س).
(٢) كتب على هامش (ع): أو ليلتين، أو يوم وليلة، مع المعتاد من النزول والاستراحة والأكل والصلاة ونحوها؛ كما في «الروض» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي. م خ.
(٣) في (أ) و (س): ولا مغرب. وفي (د) و (ك): ولا تقصر أيضًا مغرب.
(٤) قوله: (بيوت) سقط من (أ) و (س).
(٥) في (أ): خارجة.
(٦) كتب على هامش (ع): وقال أبو المعالي: لو برزوا لمكان الاجتماع، ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر؛ لم يقصروا حتى يفارقوه، قال في الفروع في هذه: وظاهر كلامهم يقصر، وهو متجه.
(٧) قوله: (نسبت) هو في (د): نسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>