(٢) كتب على هامش (ع): أي ممن يسكن فيها. م ر. (٣) كتب على هامش (ع): أي: قبل بلوغ المسافة، أي: لم يعد قبل ذلك، فإذا عاد قبل استكمال المسافة لم يقصر. [العلامة السفاريني]. (٤) قوله: (تنثني) هو في (س): تنتهي. (٥) كتب على هامش (ع): قوله: (ويسير) أي: إذا نوى العود فقطع هذه النية، فليس له القصر حتى يسير، ولا يكفي مجرد قطع النية الأولى؛ إذ هو أمر قلبي طرأ على مثله، فلم يؤثر، وعبارة «الإقناع مع شرحه»: وإن رجع لعود إلى وطنه مقيمًا أو لحاجة بدت له، ثم بدا له العود إلى السفر؛ لم يقصر حتى يفارق مكانه الذي بدت له فيه نية العود، ولأنه موضع إقامة حكمًا، فاعتبر مفارقته لمحل وطنه. انتهى. [العلامة السفاريني]. (٦) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٨١، زاد المسافر ٢/ ٢٢٠. (٧) أخرج البخاري (١١٠٢)، ومسلم (٦٨٩)، عن ابن عمر ﵄ قال: «صحبت رسول الله ﷺ؛ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ﵃». (٨) كتب على هامش (ب): قوله: (أو تزوج فيه) المراد: أنَّه مرَّ في سفره ببلد، فتزوج في تلك البلد، وأنه يمتنع عليه القصر حتى يفارقه، وسواء فارق الزوجة أو لم يفارقها. س. وكتب على هامش (ع): قوله: (أو تزوج فيه) يعني: ولو فارق الزوجة كما صرحوا به، والمراد: أنه إذا تزوج المسافر في بلد، وقلنا: إنه صار له في حكم الوطن، فمُنِع القصر، ثم فارق زوجته في ذلك السفر؛ فليس له القصر ما دام في البلد الذي تزوج فيه؛ لأنه بعد منعه من القصر بالتزوج؛ لم يوجد منه فعل يسوغ له القصر حيث لم يخرج من البلد، وليس المراد أنه إذا تزوج ببلد منع من القصر في تلك البلد دائمًا وأبدًا، ولو كان فارق زوجته قبل إحداث السفر، وهذا مما لا يرتاب فيه، وفي الفروع: ومن رجع إلى بلد أقام به إقامة مانعة؛ ترخص مطلقًا حتى فيه، نص عليه، وفاقًا، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].