للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُتمَّ حتى يُفارقَه.

(أَوْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَيْهِ حَضَرًا) ثمَّ سافرَ؛ لَزِمه أن يُتمَّ تلك الصَّلاةَ؛ لأنَّها صلاةُ حضرٍ وجَبَت تامَّةً.

(أَوْ أَقَامَ فِيهَا) أي: في الصَّلاة، بأن نوَى الإقامةَ أثناءَ الصَّلاةِ إقامةً تَمنع القصرَ؛ لَزِمه أن يُتمَّ.

(أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ حَضَرٍ بِسَفَرٍ، أَوْ عَكْسَهُ)، بأن ذكَر صلاةَ سفرٍ بحضرٍ؛ لَزِمه أن يُتمَّ؛ لأنَّه الأصلُ.

(أَوْ ائْتَمَّ (١)) مسافرٌ (بِمُقِيمٍ)؛ لَزِمه أن يُتمَّ، نصًّا (٢)؛ لِما رُوي عن ابنِ عبَّاسٍ: «تلك السُّنَّةُ» (٣).

وسواءٌ ائْتمَّ به في كلِّ (٤) الصَّلاةِ أو بعضِها، عَلِمَه مقيمًا أو لا.

وشَمِل كلامُه: ما لو اقتَدَى بمسافرٍ فاستَخلَف لعذرٍ مقيمًا؛ لَزِم المأمومَ الإتمامُ، دونَ الإمامِ المفارِقِ.


(١) في (أ): يُتِمُّ.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٤٨٠، مسائل ابن هانئ ١/ ٨١.
(٣) أخرجه أحمد (١٨٦٢)، والطبراني في الكبير (١٢٨٩٥)، وإسناده حسن. وأخرجه مسلم (٦٨٨)، بنحوه.
(٤) قوله: (كل) هو في (د): تلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>