للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ) ائْتمَّ مسافرٌ (بِمَنْ يَشُكُّ فِيهِ) أي: في كَونِه مسافرًا؛ لَزِمه أن يُتمَّ، ولو بان الإمامُ مسافرًا.

ويَكفي عِلمُه بسفره بعلامةِ (١) سفرٍ؛ نحوِ لباسٍ.

ولو قال: إن قصَر قصرتُ، وإن أَتمَّ أتممتُ؛ لم يَضرَّ في نيَّته.

(أَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ يَلْزَمُهُ إِتْمَامُهَا)؛ لِكَونه ائْتمَّ فيها بمقيمٍ أو نحوِه، (فَفَسَدَتْ) صلاتُه (وَأَعَادَهَا)؛ لَزِمه الإتمامُ في الإعادة؛ لأنَّها وجَبَت كذلك.

وإن ابتَدَأها جاهلًا (٢) حدثَه؛ فلَه القصرُ (٣).

(أَوْ لَمْ يَنْوِ القَصْرَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ)؛ لَزِمه أن يُتمَّ؛ لأنَّه الأصلُ، فإطلاقُ النِّيَّةِ يَنصرف إليه.

(أَوْ شَكَّ) إمامٌ أو غيرُه (فِي نِيَّتِهِ) أي: في كَونِه نَوى القصرَ عندَ الإحرامِ، ولو ذكَر بعدُ أنَّه نَواه؛ لَزِمه أن يُتمَّ.

(أَوْ أَخَّرَهَا) أي: الصَّلاةَ بلا عذرٍ؛ كنومٍ، (حَتَّى ضَاقَ وَقْتُهَا عَنْهَا) أي: عن فعلها كلِّها فيه مقصورةً؛ لَزِمه أن يُتمَّ؛ لأنَّه صار عاصيًا بتأخيرها متعمِّدًا بلا عذرٍ.


(١) قوله: (بعلامة) هو في (س): لعلامة.
(٢) زيد في (ك): (أي المسافر).
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (وإن ابتدأها جاهلًا … ) إلخ، أما إذا بان حدث الإمام قبل السلام؛ ففيه وجهان كما في الفروع، وعبارته: وإن فسدت صلاة من لزمه الإتمام، ولو خلف مقيم، ولو فسدت قبل ركعة فأعادها؛ أتم، ولو بان الإمام محدثًا أتم، ولو بان قبل السلام فوجهان، قال أبو المعالي: إن بان محدثًا [مقيمًا] معًا قصر، وكذا إن بان حدثه أولًا، لا عكسه. انتهى، المقصود (وقول صاحب الفروع ولو بان الإمام محدثًا أتم) أي: المأموم يعني إذا لم نحكم بصحة صلاة المأموم، وهو فيما إذا جهل الإمام حدث نفسه هو والمأموم حتى انقضت الصلاة. انتهى. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>