(٢) زيد في (ك): (أي المسافر). (٣) كتب على هامش (ع): قوله: (وإن ابتدأها جاهلًا … ) إلخ، أما إذا بان حدث الإمام قبل السلام؛ ففيه وجهان كما في الفروع، وعبارته: وإن فسدت صلاة من لزمه الإتمام، ولو خلف مقيم، ولو فسدت قبل ركعة فأعادها؛ أتم، ولو بان الإمام محدثًا أتم، ولو بان قبل السلام فوجهان، قال أبو المعالي: إن بان محدثًا [مقيمًا] معًا قصر، وكذا إن بان حدثه أولًا، لا عكسه. انتهى، المقصود (وقول صاحب الفروع ولو بان الإمام محدثًا أتم) أي: المأموم يعني إذا لم نحكم بصحة صلاة المأموم، وهو فيما إذا جهل الإمام حدث نفسه هو والمأموم حتى انقضت الصلاة. انتهى. [العلامة السفاريني].