للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي مالٌ عندَه.

(وَلَا) يُضمن (جِلْدُ مَيْتَةٍ) غُصِب قبلَ الدَّبغِ، ولا يَجب ردُّه ولو بعدَ دَبغِ الغاصبِ له؛ لأنَّه لا يَطهر بدبغٍ، قاله في «المنتهى» و «الإقناع»، تبعًا ل «التنقيح» و «الإنصاف» (١).

وفيه وجهٌ: يُرَدُّ، وصحَّحه الحارثيُّ، و «تصحيحُ الفروع» و «التَّوضيح» (٢)، قال المصنف: و «تصحيح الفروع» متأخر، فيقدم ما فيه على «الإنصاف» (٣).

(وَلَا) يُضمن (حُرٌّ) كبيرٌ أو صغيرٌ باستيلاءٍ عليه؛ لأنَّه ليس بمالٍ، (فَإِنْ حَبَسَهُ) مدَّةً لمِثلِها أُجرةٌ؛ فعَليه أُجرتُه، (أَوْ اسْتَعْمَلَهُ كُرْهًا؛ فَأُجْرَتُهُ) عليه؛ لأنَّه فوَّت مَنفعتَه، وهي مالٌ يَجوز أخذُ العِوَضِ عنها (٤).

وإن منَعه العملَ بلا غصبٍ ولا حبسٍ (٥)؛ لم يَضمن مَنافعَه.

(وَيَجِبُ) على غاصبٍ (رَدُّ مَغْصُوبٍ) إن كان باقيًا وقدَر عليه، وإن زادَ؛ لَزِم ردُّه (بِزِيَادَتِهِ) المتَّصلةِ والمنفصلةِ، (وَلَوْ تَكَلَّفَ) على ردِّ المغصوبِ (أَضْعَافَ قِيمَتِهِ)؛ لكَونِه بُنِي عليه أو بُعِّدَ (٦) ونحوِه.


(١) قوله: (و «الإقناع» تبعًا ل «التنقيح» و «الإنصاف») سقط من (أ). وينظر: الإنصاف ١٥/ ١٢٣، التنقيح ص ٢٨٣، الإقناع ٢/ ٣٣٨، المنتهى مع حاشية عثمان ٣/ ١٦١.
(٢) ينظر: تصحيح الفروع ٧/ ٢٢٦، التوضيح ٢/ ٧٦٥.
(٣) قوله: (قال المصنف: وتصحيح «الفروع» متأخر، فيقدم ما فيه على «الإنصاف») سقط من (أ). وينظر: كشاف القناع ٥/ ٩٣.
(٤) كتب على هامش (ع): وتضمن ثياب حرٍّ صغير وحليُّه ولو لم ينزعهما عنه، لا هو، ما لم يَغُلَّه، أو تلف الصغير بنحو حية، كما في الديات، ويتجه: ومع بقاء صغير يلزم تحصيله، ولا دابة عليها ربها الكبير ومتاعه.
(٥) كتب على هامش (س): كما إذا كان شيخ صنعة، ونادى عليه أنه بطال. انتهى، قرر المؤلف بعضه.
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (بُني) و (بُعِّدَ) مبنيان للمفعول. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>