للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ نَقَصَ) مغصوبٌ؛ (فَعَلَيْهِ) أي: وجَب على الغاصب ضمانُ (نَقْصِ قِيمَتِهِ) أي: المغصوبِ، ولو بنَباتِ لحيةِ أَمرَدَ، فيَغرم ما نقَص مِنْ قيمته، وأَرشَ جِنايتِه (١).

(وَإِنْ بَنَى) غاصبٌ (أَوْ غَرَسَ) أرضًا (مَغْصُوبَةً؛ لَزِمَهُ قَلْعُهُ) إذا طالَبَه (٢) المالكُ بقَلعِ (٣) ما بَناه أو غرَسَه؛ لقولِه : «ليس لعِرقٍ ظالمٍ حقٌّ» (٤).

(وَ) لَزِمه (أَرْشُ نَقْصِهَا) أي: الأرضِ، (وَتَسْوِيَتُهَا)؛ لأنَّه ضررٌ حصَل بفعلِه، (وَأُجْرَتُهَا) أي: أُجرةُ مِثلِها إلى وقتِ التَّسليمِ.

وإن بذَل ربُّها قيمةَ الغِراسِ والبناءِ ليَملِكَه؛ لم يَلزم غاصبًا قَبولُه.

(وَإِنْ زَرَعَهَا) أي: الأرضَ غاصبٌ؛ (فَلِرَبِّهَا قَبْلَ حَصْدِهِ) أي: الزَّرعِ (تَمَلُّكُهُ بِمِثْلِ بَذْرِهِ، وَعِوَضِ لَوَاحِقِهِ)، مِنْ حَرثٍ وسَقيٍ ونحوِهما، (وَلَا أُجْرَةَ) لربِّها (إِذَنْ) أي: حيثُ اختارَ التملُّكَ.

فإن لم يَتملَّك ربُّ الأرضِ، بل اختارَ تَبقِيَتَه إلى حصادٍ بأُجرةِ مِثلِه؛ كان له ذلك.


(١) كتب على هامش (ب): أي: لو جنى يغرم أرش جنايته.
(٢) في (ب): طلبه.
(٣) في (ب): بقطع.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، والنسائي في الكبرى (٥٧٢٩)، من حديث سعيد بن زيد ، وأعله جماعة بالإرسال. وله شواهد من حديث عائشة عند أبي داود الطيالسي (١٥٤٣)، والدارقطني (٤٥٠٦)، ومن حديث عبادة بن الصامت عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٢٢٧٧٨)، ومن حديث سمرة بن جندب عند البيهقي في الكبرى (١١٧٧٨)، ومن حديث عمرو بن عوف عند البزار (٣٣٩٣)، والبيهقي في الكبرى (١١٨١٣)، وعلقه البخاري بصيغة التمريض (٣/ ١٠٦)، وجميع الشواهد لا تخلو من ضعف، وصححه الألباني بمجموع الشواهد. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٣٠، الإرواء ٥/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>