للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا إن طالَب بالأرض بعدَ حصدِ الزَّرعِ؛ فليس له إلّا الأُجرةُ.

(وَإِنْ غَصَبَ جَارِحًا، أَوْ عَبْدًا، أَوْ فَرَسًا، فَصَادَ) الغاصبُ أو غيرُه (بِهِ) أي: بالجارح (أَوِ) العبدِ أو الفرسِ صيدًا (١)، أو غَزَا على الفرسِ و (غَنِمَ؛ فَ) الصَّيدُ وسهمُ الفرسِ مِنْ الغنيمةِ (لِمَالِكِهِ) أي: الجارحِ أو العبدِ أو الفرسِ؛ لأنَّه بسببِ (٢) مِلكِه، فكان له، (بِلَا أُجْرَةٍ) لجارحٍ ونحوِه (٣)، (زَمَنَهُ) أي: زمنَ الاصطيادِ ونحوِه؛ لعَودِ المَنافعِ إلى المالك في هذه المدَّةِ.

وهذا بخلافِ ما لو غصَب مِنجَلًا وقطَع به شجرًا أو حشيشًا؛ فهو للغاصبِ؛ لأنَّه آلةٌ، كالحبلِ يُربط به.

(وَإِنْ ضَرَبَ الغَصْبَ) مِنْ نحوِ فضَّةٍ (٤) (دَرَاهِمَ، أَوْ صَاغَهُ) نحوَ خَلخالٍ، (أَوْ نَسَجَ الغَزْلَ، أَوْ قَصَرَ الثَّوْبَ) أو صبَغه، (أَوْ نَجَرَ الْخَشَبَ) بابًا، (أَوْ صَارَ الحَبُّ) بيدِ الغاصبِ (زَرْعًا، أَوْ) صارت (البَيْضَةُ فَرْخًا، أَوْ) صار (النَّوَى غَرْسًا؛ رَدَّهُ) الغاصبُ (وَ) ردَّ (أَرْشَ نَقْصِهِ) إن نقَص.

(وَلَا شَيْءَ لِغَاصِبٍ إِنْ زَادَ) بذلك، (وَلَا) أُجرةَ (لِعَمَلِهِ) أي: الغاصبِ بنحوِ نسجٍ؛ لأنَّه تبرُّعٌ في مِلكِ غيرِه، ولمالكٍ إجبارُه على إعادةِ ما أَمكَن ردُّه إلى الحالة الأُولى؛ كحَليٍ ودراهمَ.


(١) قوله: (أو الفرس صيدًا) سقط من (ب).
(٢) في (د): سبب.
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (بلا أجرة … ) إلخ، سكت المصنف كغيره عمَّا إذا غصب الجارح فرمى صيدًا به فلم يحصل؛ فهل يقال: إن عليه الأجرة زمنه كما هو مقتضى ما سبق؟ أو أنه لا أجرة له كما قد يؤخذ من إطلاقهم الصيد مع أنه قد تكون قيمته تافهة لا تقع موقعًا من أجرته؟ يحتاج إلى تحرير. [العلامة السفاريني].
(٤) قوله: (من نحو فضة) سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>