للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجَد بَللًا.

(وَ) يُسنُّ غُسلٌ (لِ) صلاةِ (كُسُوفٍ، وَاسْتِسْقَاءٍ (١))؛ لأنَّ كِلَيهِما عبادةٌ يَجتمع لها النَّاسُ؛ كالجمعةِ والعِيدَين.

(وَ) يُسنُّ غُسلٌ (لِإِحْرَامٍ) بحجٍّ أو عمرةٍ أو بِهما؛ لِما روَى زيدُ بنُ ثابتٍ: «أنَّ النبيَّ تَجرَّد لإهلالِه (٢)، واغتَسلَ» رَواه الترمذيُّ وحسَّنه (٣).

وظاهرُه: ولو مع حيضٍ ونفاسٍ، وصرَّح به في «المنتهى» (٤).

(وَ) يُسنُّ غُسلٌ (لِدُخُولِ مَكَّةَ (٥)«لفِعلِه » متَّفق عليه (٦)، وظاهرُه: ولو مع حيضٍ أو بالحرمِ؛ كمَن بمنًى إذا أرادَ دخولَ مكَّةَ.

ويُسنُّ غُسلٌ لدخولِ حَرمِها.

(وَطَوَافِ إِفَاضَةٍ، وَ) طوافِ (وَدَاعٍ، وَوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ، وَمَبِيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ، وَرَمْيِ جِمَارٍ)؛ لأنَّها أَنساكٌ يَجتمع لها النَّاسُ ويَزدحِمون فيَعرَقون، فيُؤْذي بعضُهم بعضًا، فاستُحِبَّ الغُسلُ؛ كالجمعةِ.

ويَتيمَّم للكلِّ لحاجةٍ، ولِما يُسنُّ له الوضوءُ لعذرٍ.


(١) كتب على هامش (ب): تنبيه قال في «الإنصاف»: وقت الغسل للاستسقاء: عند إرادة الخروج إلى الصَّلاة، ولكسوف: عند وقوعه، وفي الحجِّ: عند إرادة النُّسك الَّذي يريد أن يفعله قريبًا. انتهى.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (لإهلاله) أي: إحرامه. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) أخرجه الترمذي (٨٣٠)، وابن خزيمة (٢٥٢٩)، قال الترمذي: (حسن غريب)، وصححه ابن خزيمة، وضعف الحديث العقيلي وغيره. ينظر: الضعفاء للعقيلي ٤/ ١٣٨، التلخيص الحبير ٢/ ٥١٤.
(٤) ينظر: منتهى الإيرادات ١/ ٨٤.
(٥) كتب على هامش (ب): أي: داخل حدود الحرم إذا أراد دخولٌ، فيسنُّ له الغسل، والحرم: ما يحرم الصَّيد فيه. ا هـ.
(٦) أخرجه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>