(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (مسلم أو كافر) ظاهر صنيعه: أنَّ الكافر يغسَّل، وليس مرادًا، ويمكن توجيهه: بأنَّ المراد على سبيل الفرض والتَّقدير. انتهى لكاتبه. (٣) أخرجه أحمد (٧٦٨٩)، وأبو داود (٣١٦١)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وابن حبان (١١٦١)، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح وقفه جماعة منهم: أحمد والبخاري والبيهقي، وصححه مرفوعًا آخرون، قال ابن المديني وأحمد والبخاري: (لا يصح في هذا الباب شيء)، قال النووي: (وضعفه الجمهور)، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: الخلاصة ٢/ ٩٤١، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٣١٨، التلخيص الحبير ١/ ٣٧٠، الإرواء ١/ ١٧٣. (٤) في (ب): على المرأة. (٥) أخرجه مالك (١/ ٢٢٣)، وعنه عبد الرزاق (٦١٢٣)، عن عبد الله بن أبي بكر، وهو ابن عمرو ابن حزم، وإسناده منقطع، قاله ابن حزم والنووي والألباني. ينظر: المحلى ١/ ٢٧٢، المجموع ٥/ ١٢٩، تمام المنة ص ١٢٢. (٦) ينظر: الأوسط ١/ ١٥٥. (٧) أخرجه البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨).