للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلْيَغتَسِلْ» متَّفق عليهما (١)، وقولُه: «واجبٌ» أي: متأكِّدُ الاستِحبابِ، بدليلِ قولِه : «مَنْ تَوضَّأ يومَ الجمعةِ فَبِها (٢) ونِعْمَتْ، ومَن اغْتَسلَ فالغُسلُ أَفضلُ» رَواه أحمدُ (٣).

ووقتُ غُسلِ الجمعةِ: في يومِها، لذَكَرٍ (٤) حضَرها (٥)، ولو لم تَجب عليه؛ كعبدٍ ومسافرٍ إن صلَّى.

وعندَ مُضيٍّ وعن جماعٍ أفضلُ (٦)، وهذا الغسلُ آكدُ الأغسالِ المَسنونةِ.

(وَ) يُسنُّ غُسلٌ لصلاةِ (عِيدٍ) في يومِها (٧) لحاضرِها (٨)؛ لأنَّ «النبيَّ


(١) أخرجه البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤)، من حديث ابن عمر .
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (فبها) أي: فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، والله تعالى أعلم. م س.
(٣) أخرجه أحمد (٢٠٠٨٩)، وأبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، وهو من رواية الحسن عن سمرة ، وروي هذا الحديث عن الحسن مرسلًا، وفي سماع الحسن عن سمرة خلاف. ينظر: علل ابن المديني ص ٥٣، علل الترمذي الكبير ١/ ٨٦، علل ابن أبي حاتم (٥٧٥)، التلخيص الحبير ٢/ ١٦٣.
(٤) كتب على هامش (ب): أي: لا امرأة وخنثى. عثمان.
وكتب على هامش (س): قوله: (لذكر): متعلق ب (يسن). انتهى تقرير المؤلف.
(٥) كتب على هامش (ب): أي: إذا أراد حضورها. م خ.
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (وعند مضي وعن جماع أفضل)، عبارة «الإقناع»: والأفضل عند مضيه إليها عن جماع. ويمكن توجيهه: بأنَّ اجتماع الأمرين أفضل على الإطلاق، وعند مضي دون جماع أفضل من التَّبكير، وعن جماع ولو مع التَّبكير أفضل من كونه لا عن جماع، والمصنِّف لم يتعرَّض للمرتبة التي في «الإقناع»، كما أنَّ صاحب «الإقناع» لم يتعرَّض لما دونها، وهما المسألتان المذكورتان في المتن. م خ.
(٧) كتب على هامش (ب): قال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده؛ لأنَّ زمن العيد أضيق من الجمعة. ا هـ شرحه [كشاف القناع].
(٨) كتب على هامش (ب): قوله: (لحاضرها) ظاهره أنه لا يختص بالذَّكر كما في الجمعة، وصنيع «الإقناع» يرجع إلى ذلك. م خ. عثمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>