للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جُنبًا مُجتازًا» رَواه سعيدُ بنُ منصورٍ (١)، وسواءٌ كان لحاجةٍ أو لا، ومِن الحاجةِ: كَونُه طريقًا قصيرًا، لكن كَرِه الإمامُ أحمدُ اتِّخاذَ المسجدِ (٢) طريقًا (٣).

وشُرِطَ لجوازِ مرورِ حائضٍ ونُفَساءَ بمسجدٍ: أن تَأمَنَا تَلويثَه.

(وَ) لمَن عليه غُسلٌ (قَوْلُ مَا وَافَقَ قُرْآنًا) مِنْ الأذكارِ، (وَلَمْ يَقْصِدْهُ) أي: القرآنَ؛ (كَالبَسْمَلَةِ، وَالحَمْدَلَةِ)، وآيةِ الاسترجاعِ، والرُّكوبِ (٤).

وعُلِم منه: أنَّه لو قصَد القرآنَ؛ حَرُم، وكذا لو قرأَ ما لا يُوافقه ذِكرٌ، ولم يَقصِد به القرآنَ.

وله تَهجِّيه، وتَحريكُ شَفتَيه (٥) إن لم يُبيِّن الحروفَ، ونظرٌ في مصحفٍ، وأن يُقرأ عليه وهو ساكتٌ (٦).

(وَيُسَنُّ غُسْلٌ لِ) صلاةِ (جُمُعَةٍ)؛ لحديثِ أَبي سعيدٍ مرفوعًا: «غُسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ مُحتلِمٍ (٧)» (٨)، وقولِه : «مَنْ جاء مِنْكُمْ الجمعةَ


(١) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٦٤٥)، وابن أبي شيبة (١٥٥٠)، وابن خزيمة (١٣٣١)، وابن المنذر في الأوسط (٦٣١)، والبيهقي في الكبرى (٤٣٢٦)، وإسناده صحيح.
(٢) قوله: (اتخاذ المسجد) هو في باقي النسخ: اتخاذه.
(٣) ينظر: مسائل حرب الطهارة ص ٣٦١.
(٤) في (ب) حاشية: وآية الركوب.
(٥) زيد في (أ) و (س): به.
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (وهو ساكت) أي: في الصورتين، لو غلط القارئ فردَّ عليه بما دون آية قصيرة؛ فلا يضر. انتهى تقرير المؤلف.
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (على كلِّ محتلم) أي: كلِّ بالغ، وليس المراد به من احتلم أي: خرج منه المني، وإلَّا لما وافق قول الشَّارح: (أي: متأكِّد الاستحباب)، وعلم من كلامه: أنَّ الصَّغير لا يسنُّ الغسل له. ا هـ لكاتبه.
(٨) أخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>