(٢) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٦٤٦)، قال ابن كثير والألباني: (إسناد صحيح على شرط مسلم). ينظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٣١٣، الثمر المستطاب ٢/ ٧٥٤. (٣) ينظر: المبدع ١/ ٢٧٤. (٤) كتب على هامش (ب) و (ع): قوله: (فيجوز أن ينام في المسجد … ) إلخ، فلو توضَّأ ثمَّ أحدث بعد دخول المسجد أو قبله؛ لم يمنع من اللَّبث فيه، ومثله لو توضَّأ الجنب لمعاودة الوطء أو النَّوم، ثمَّ انتقض وضوءُه قبل الوطء أو النُّوم، فإنَّه تزول الكراهة، وتحصل السُّنَّة، ولا يضرُّ نقض الطَّهارة؛ لحصول التَّخفيف بها، والله أعلم. زاد في (ع): شيخنا. [العلامة السفاريني]. (٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٤٥. وكتب على هامش (س): قوله: (حيث ينام غيره) أي: على القول بجواز النوم فيه، وهو الصحيح، أما على القول بحرمة ذلك؛ فممتنع نوم الجنب. انتهى تقرير المؤلف.