للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومحلُّ حُرمةِ اللُّبثِ بالمسجدِ على مَنْ ذُكِر: إذا كان (بِلَا وُضُوءٍ)، فإن توضَّؤُوا؛ جازَ لهُم اللُّبثُ (١)؛ لقولِ عطاءِ بنِ يَسارٍ: «رأيتُ رِجالًا مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ يَجلسون في المسجدِ وهم مُجنِبُون إذا تَوضَّؤُوا وضوءَ الصَّلاةِ» رَواه سعيدُ بنُ منصورٍ والأثرمُ، وإسنادُه صحيحٌ (٢). قاله في «المبدِع» (٣)، ولأنَّ الوضوءَ يُخفِّف الحدثَ، فيَزول بعضُ ما منَعه، قال الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ: وحينئذٍ فيَجوز أن يَنام في المسجدِ (٤) حيثُ يَنام غيرُه (٥).

(وَلَهُ) أي: لمَن لَزِمه غُسلٌ (المُرُورُ بِهِ) أي: بالمسجدِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾، وهو الطَّريقُ، وعن جابرٍ: «كان أَحدُنا يَمرُّ في المسجدِ


(١) كتب على هامش (ع): قال في «الإقناع وشرحه»: فلو تعذَّر الوضوء على الجنب ونحوه واحتيج إليه، أي: اللبث في المسجد لخوف ضرر بخروجه منه؛ جاز من غير تيمم نصًّا، وبه أولى، ويتيمم لأجل لبث فيه لغسل إذا تعذَّر عليه الوضوء والغسل عاجلًا، قال ابن قندس: واحتاج إلى اللبث فيه، وردَّه في «شرح المنتهى» بأنه إذا احتاج في اللبث فيه جاز بلا تيمم، قال: والظاهر تقييده بعدم الاحتياج. انتهى.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٦٤٦)، قال ابن كثير والألباني: (إسناد صحيح على شرط مسلم). ينظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٣١٣، الثمر المستطاب ٢/ ٧٥٤.
(٣) ينظر: المبدع ١/ ٢٧٤.
(٤) كتب على هامش (ب) و (ع): قوله: (فيجوز أن ينام في المسجد … ) إلخ، فلو توضَّأ ثمَّ أحدث بعد دخول المسجد أو قبله؛ لم يمنع من اللَّبث فيه، ومثله لو توضَّأ الجنب لمعاودة الوطء أو النَّوم، ثمَّ انتقض وضوءُه قبل الوطء أو النُّوم، فإنَّه تزول الكراهة، وتحصل السُّنَّة، ولا يضرُّ نقض الطَّهارة؛ لحصول التَّخفيف بها، والله أعلم. زاد في (ع): شيخنا. [العلامة السفاريني].
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٤٥.
وكتب على هامش (س): قوله: (حيث ينام غيره) أي: على القول بجواز النوم فيه، وهو الصحيح، أما على القول بحرمة ذلك؛ فممتنع نوم الجنب. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>