للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعُلِم مِنْ كلامِه: أنَّه لا يَحرُم عليه قراءةُ بعضِها، ولو كرَّره، ما لم يَتحيَّل على قراءةٍ تَحرُم (١).

قال المنقِّحُ (٢): (ما لم تَكُنْ الآيةُ طويلةً، أي: كآيةِ الدَّينِ، فتَحرُم قراءةُ بعضِها (٣)).

(وَ) مَنْ لَزِمه غُسلٌ؛ حَرُم عليه:

(لُبْثٌ) بضمِّ اللَّامِ: اسمُ مصدرِ لَبِث بالمكانِ: أقامَ به، (بِمَسْجِدٍ)، ولو مصلَّى عيدٍ، لا جنازةٍ (٤)، حتَّى حائضٌ ونُفَساءُ انقطَع دَمُهما؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، وقولِه : «لا أُحِلُّ المسجِدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ» رَواه أبو داودَ (٥).


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (على قراءة تحرم) بأن يكرِّر الأبعاض تحيُّلًا على قراءة آية فأكثر، فيمتنع عليه ذلك كسائر الحيل المحرَّمة. اه. م ص.
وكتب على هامش (س): قوله: (ما لم يتحيَّل على قراءة تحرم): كأن قرأ نصف آية وترك بعضها الآخر، ثم قرأ نصف أُخرى وترك الآخر، ثم رجع إلى الآية الأولى فقرأ نصفها الذي تركه، ثم قرأ نصف الأُخرى المتروك قبل، فقد قرأ آية بالتحيل، بل في هذا المثال قرأ آيتين به. انتهى تقرير المؤلف إلا بعضه.
(٢) ينظر: التنقيح المشبع ص ٦١.
والمنقِّح: هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء المرداوي، ثم الدمشقي الصالحي، شيخ المذهب، من مصنفاته: الإنصاف، والتنقيح المشبع، والتحبير في شرح التحرير، مات سنة ٨٨٥ هـ. ينظر: الضوء اللامع ٥/ ٢٢٥.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (فتحرم قراءة بعضها) أي: إذا كان قدر آية. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) في (د): لأنها ذات ركوع وسجود إلا جنازة. مكان قوله: (لا جنازة).
(٥) أخرجه أبو داود (٢٣٢)، وابن خزيمة (١٣٢٧)، من حديث عائشة ، وابن ماجه (٦٤٥) من حديث أم سلمة ، والصواب أنه من حديث عائشة، قاله أبو زرعة، وحديث عائشة ، ضعَّفه البخاري وابن رجب، وحسنه ابن القطان وابن الملقن. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٦٧، البدر المنير ٢/ ٥٥٨، فتح الباري لابن رجب ١/ ٣٢١، التلخيص الحبير ١/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>